استعمال لفظه (ما) (١) في الجامع بينهما ولو كان امرا عرضيا كما يفرض ان تستعمل في الشيء الذي هو كلي يشمل كلتا الخصوصيتين وأراد كل واحد منهما من دال خارجي فلا يلزم منه استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد لا من الموصول ولا من الايناء ولا من تعلقه بالموصول اما الموصول فقد عرفت انه مستعمل في معنى عرضي كلي شامل لجميع الخصوصيات واما الايتاء فالمراد منه هو الاعطاء ، والاعطاء يخلف بحسب المصاديق فيراد منه الاعلام عند اضافته الى الحكم والاقدار عند اضافته الى المال أو الفعل واما تعلق الفعل بالموصول فليس إلا تعلقا واحدا وذلك يرجع الى التعلق بالجامع وتحليله الى نحوين من التعلق لا يوجب تعدده على انه لو اريد من التكليف الحكم وكان المراد منه معناه اللغوي أي الكلفة والمشقة فيمكن أن يكون المراد من الموصول هو المفعول به أو منه ، وارجاع النسبتين الى معنى واحد.
فظهر مما ذكرنا امكان ارادة العام من لفظ الموصول واستفادة الخصوصية
__________________
(١) لا يخفى ان الالتزام بان المستعمل فيه من لفظة (ما) هو الجامع بين المفعولين محل نظر فان (ما) الموصول لما كان من العناوين المبهمة المجعولة مرآة لما هو متعلق الحكم وليست هي مما يتعلق بها الحكم فحينئذ لا بد ان يفرض مرآة للخصوصيتين ولا جامع بينهما على انه لو فرض كون الجامع طرفا للنسبة فمن الواضح ان الجامع ليس له تحقق إلا باحد الخصوصيتين فلا بد من أن تكون النسبة متعنونة باحد العنوانين اما مفعول مطلق أو مفعولا به. نعم لو فرض تحقق جامع واقعي لامكن تحقق النسبة اليه واستفادة الخصوصية من دال آخر إلا ان اتيانه محل نظر على ان النسبة الى الجامع التي هي تعد نسبة ثالثة من أى قسم من المفاعيل إذ لا جامع بينها مضافا الى عدم امكان جعل ماء الموصولية مفعولا مطلقا لو قلنا بان التكليف معناه الاصطلاحي فضلا عن كونه هو المشقة للزوم كون التكليف