فان قيل المقام من الخطأ في التطبيق ، قلنا ضابط الخطأ في التطبيق ان الواقع ينطبق على ما يزعمه المكلف وليس المقام كذلك إذ ليس الواقع ينطبق على ما توهمه المكلف لانهما امران متباينان احدهما متعلق بمركب تام والآخر متعلق بمركب ناقص. فدعوى انه من باب الخطأ في التطبيق في غير محله ولكن التحقيق انه لا دليل على لزوم كون الامر بالخصوصيات الخارجية والحدود الشخصية يكون داعيا للعمل بل غاية ما يلزم في العبادات ان تكون ارادة المولى داعية وهي المعتبرة في ذاتها ، واما الخصوصيات من كونها هي الثلاثة او الاربعة فلا دليل على اعتبارها فحينئذ لو فرض كون الامر في الواقع متعلقا بالاربعة واختص بالتذكر والغافل قد زعم ان الامر قد تعلق بالثلاثة فاتى بذلك العمل فلا وجه لفساد المأتي به. اللهم إلّا ان يقال بانه بناء على القول بان الالفاظ موضوعة للصحيح في العبادات فالجامع هو الذي تعلق به الامر وتكون الافراد الخارجية من قبيل انحصار الكلي في هذه المصاديق لا أن المصاديق هي المأمور بها فحينئذ لو بني على دخول الحدود في حيز الامر بنحو يكون اتيان العمل بداعي ذلك الامر الخاص ومع ذلك لا يضر قصد الامر التام بتحقق الداعي الصحيح إذ المفروض كون الجامع منطبقا على ما يقصده.
هذا كله فيما اذا لم يكن للمركب اطلاق. واما لو فرض وجود الاطلاق في المركب وحينئذ إما ان يكون لدليل الجزء اطلاق يشمل جميع الاحوال فبالنسبة الى حال الذكر يخصص دليل المركب بدليل الجزء لان دليل المركب نص في اعتباره ، واما بالنسبة الى حال النسيان تقع المعارضة بين دليل المركب ودليل الجزء فيتساقطان ويرجع الى الاصل لان دليل الجزء لما كان مطلقا فيؤخذ بالقدر المتيقن ويقيد دليل المركب بحال الذكر وبالنسبة الى حال النسيان ليس قابلا لرفع ظهور دليل المركب. ودعوى ان هذين الاطلاقين بمنزلة قرينة وذيها فحينئذ