والحال أنّه لم تحصل الامية والبنتية أو حصلتا ولم يحصل الانفساخ حتى يبقى المجال للنزاع في ان بعد انقضاء ام الزوجية هل تكون ام الزوجة حتى حرمت أولا.
وهذا بخلاف المرضعة الثانية فحيث إنّها أرضعت الصغيرة بعد زوال عنوان الزوجية عن الصغيرة لانفساخ عقد الصغيرة لصيرورتها بالرضاع بنت الزوج أرضعت الصغيرة فيقع النزاع فيقال : بأنّه لو كانت الزوجيّة حقيقة لمخصوص المتلبس بذلك فالصغيرة ليست الآن زوجة للزوج فلا تكون المرضعة الثانية ام زوجته ، وإن كانت حقيقة للأعمّ يصدق ام الزوجة على المرضعة الثانية.
وممّا مرّ ظهر لك أنّ الحكم بحرمة المرضعة الاولى والصغيرة يكون على القاعدة والحكم في الرواية أيضا على القاعدة.
ثم إنّ هنا شاهدا آخر على عدم جريان النزاع في الجوامد إلّا ما قلنا وهو : أنّ في المشتق لا يكون المبدأ منتزعا عن الذات ، بل كما قلنا يكون النزاع في النسبة وأنّه يصحّ انتساب المبدأ بالذات حين الاتصاف فقط أو يصحّ ولو مع انقضاء المبدأ وأمّا في الجوامد فيكون الجامد لفظ موضوع للمعنى باعتبار انتزاع أمر ، مثلا الزوج اسم للشخص الخاص باعتبار انتزاع الزوجية منه ، فما يظهر من كلمات بعض من أنّ النزاع يكون في المشتق باعتبار انتزاعه من الذات ليس في محلّه.
ثم إنّه بعد ما قلنا بأنّ ما يكون في المشتق هو امور ثلاثة الذات والمبدأ والنسبة ، فكلّها مأخوذة في المشتق ولو أنّ أخذ بعضها يكون التزاما وهو الذات ، وليس النزاع في المشتق في الذات والمبدأ ، بل بعد مفروغية بقائهما يكون النزاع في أنّ النسبة التي تكون بين الذات والمبدأ هل تكون باقية ولو بعد الانقضاء حتى يكون المشتق حقيقة في الأعمّ ، أو لا يصح الانتساب حتى يكون حقيقة لخصوص المتلبس بالمبدإ فعلى هذا لو لم يكن الذات باقيا أو المبدأ يكون بالنحو الذي كان سابقا باقيا ولو مع