فصل
فى ان الاحكام تكون بسيطة لا مركبة
اعلم أنّ الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والاباحة تكون بسيطة ولا تكون مركبة بمعنى أنّ الوجوب أمر بسيط ويعبّر عنه بالطلب الحتمي ، ولا يكون مركبا من طلب الشيء والمنع من تركه ، وهذا واضح لا يصحّ الخلاف فيه. فعلى هذا نقول : إذا نسخ الوجوب لا دلالة للدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا الجواز بالمعنى الأخص ، ولا يدلّ على ثبوت سائر الأحكام من الحرمة والكراهة أو الاستحباب ، حيث إنّه على ما قلنا يكون الوجوب أمرا بسيطا والأمر البسيط إذا رفع رفع تمامه ولا يكون له أجزاء حتى يرفع بعضه ويبقى بعضه الآخر. فعلى هذا يكون المرجع بعد النسخ هو البراءة لأنّ هذا الموضوع لم يعلم حكمه ويكون المرجع فيه هو البراءة ، ولا مجال للاستصحاب على ما قلنا أبدا حتى استصحاب القسم الثالث من الكلّي حيث إنّه تكون الأحكام متباينة ولا يكون بينها جامع حتى يمكن تصوير هذا القسم من الاستصحاب.
فإن قلت : إنّ الإرادة تكون جامعا بينها فتارة تكون إرادة المولى إرادة قوية وهي الوجوب أو إرادة ضعيفة وهي الاستحباب ، فعلى هذا لو قلنا بجريان استصحاب الكلي من القسم الثالث يمكن استصحاب الإرادة.