وكذا لم يرد الإشكال الثاني حيث إنّه في زمان حصول الشرط يصير المشروط واجبا أو في الوضع بعد حصول الشرط يعتبره الشارع ملكا له ، فما دام لم يحصل الشرط لم يكن واجبا أو ملكا ، ففي الوجود الخارجي أيضا تكون المقارنة بين الشرط والمشروط.
فظهر لك أنّ الإشكالين المتقدمين لم يردا على هذا التوجيه إلّا أنّه يرد عليه أنّ هذا كان لازمه تحصيل الحاصل وأنّ الإرادة تتعلّق بأمر حاصل ، إذ بعد حصول الشرط الذي كان مؤخّرا عن المشروط كان المشروط حاصلا فكيف يمكن أن تتعلّق الإرادة بايجاده؟ وأمّا هذا الإشكال لم يرد على شرط الوضع حيث إنّ الملك لم يكن حاصلا قبل حصول الإجازة ، وبالاجازة يصير ملكا فلا يلزم تحصيل الحاصل.
وهذا كلّه فيما قاله المحقّق الخراساني في شرط التكليف والوضع وما يمكن من توجيه كلامه والاشكالات الواردة عليه ، وأمّا ما قاله من التوجيه في شرط المأمور به من أنّ الاضافة بين الشرط والمشروط تكون شرطا.
فلا يخفى ما فيه ، أمّا أوّلا : فإنّ ما قاله من أنّ الإضافة شرط ليس بسديد ، حيث إنّ الإضافة تحصل بين المتضايفين فيلزم وجودهما في عرض واحد ؛ لأنّ المتضايفين لا بدّ وأن يكونان متكافئين في القوّة والفعل فلا يمكن مع وجود أحدهما وفقدان الآخر الاضافة مثلا الأب والابن يكون بينهما الاضافة إلّا أنّه لا بدّ أن يكونان موجودين في عرض واحد حتى تصدق الإضافة ، وإلّا وإن لم يكن أحدهما موجودا لم تكن إضافة ، مثلا في هذا المثال إذا كان الأب موجودا ولم يكن الابن موجودا لم تصدق الابوة لأنّها مشروطة بوجود الابن ، ولذا لو قال : (أكرم أبا) لم يمتثل العبد إذا أكرم من يصير ذا ابن في المستقبل.
فانقدح لك أنّه لا بدّ أن يكون المتضايفان متكافئين في الوجود ، وإلّا لم تكن