ولا يكون المأخوذ فيه هو الوجود والعدم ، بل تكون الماهيّة لا بشرط كذلك الخطاب أيضا يكون كذلك أي لا إطلاق فيه ولا تقييد ، والفرق بين هذه الصورة والصورتين الاولتين وإن كان بالغا الى ستّة فروق إلّا أنّا نذكر هنا اثنين من الفروق.
الأوّل : أنّ في القسم الأوّل والثاني يكون التقدير علّة للحكم إطلاقا وتقييدا حيث إنّ الإطلاق التقديري تقييده يكون علّة للحكم ؛ لأنّ موضوع المطلق أو المقيّد يكون موردا للحكم بخلاف الثالث ، فإنّ في القسم الثالث يكون الحكم علّة لهدم التقدير.
الفرق الثاني : أنّ في القسمين الأوّلين يكون الحكم مع التقدير إمّا مطلقا أو مقيّدا فيكون لازمه وضع التقدير ، وهذا بخلاف القسم الثالث حيث إنّ في القسم الثالث يكون الحكم هادما للتقدير فلا يكون مع التقدير. إذا عرفت ما قلنا لك في هذه المقدمة مع ما قلنا في سائر المقدمات يظهر لك أنّ الترتّب للمعذور له حيث إنّه لم يلزم منه محذور محال أصلا إذا كان المهم مشروطا حيث إنّ محلّ النزاع يكون من القسم الثالث الذي قلنا في هذه المقدمة ، وهو أنّ المهم يكون مشروطا بعصيان الأمر الأهم والإطاعة والعصيان يكونان منتزعان عن الفعل والترك ، وعلى ما قلنا في هذا القسم هو أنّ الخطاب يكون هادما للفعل والترك وما ينتزع عنهما.
فعلى هذا في ما نحن فيه لا يلزم اجتماع الحكمين حيث إنّ مقتضى الأمر الأهم هو هدم الترك ومقتضى الأمر المهم هو الفعل على تقدير العصيان ، ففي موضوع ، الأمر الأهم لم يكن الأمر المهم أصلا ، حيث إنّ الأمر المهم يكون مشروطا وفي موضوع الأمر المهم لم يكن الأمر الأهم أصلا ، حيث إنّ الخطاب لم يكن في صورة الترك لأنّا قلنا يلزم من ذلك اجتماع النقيضين فلم يكن تكليف الأهم مقيّدا بالفعل والترك ، ولا يكون مطلقا أيضا. فعلى هذا لم يكن في صورة الترك الأمر الأهم فلا يلزم اجتماع