وأمّا على التوجيه الذي قاله المحقّق الخراساني رحمهالله في وجوب الفحص من أنّ وجوب الفحص يكون لأجل معرضية العموم للتخصيص ، فعلى هذا المبنى إمّا لا يكون مع عدم الفحص ظهور للعموم وإمّا لو كان للعموم ظهور لا يكون حجّة مع معرّضيته للتخصيص كما يظهر ممّا قلنا في توجيه كلام للمحقّق المذكور. فعلى هذا الفحص في العموم وكذا في الاصول العملية يكون عن الحجّة لا عمّا يزاحم الحجيّة ، فما قاله هذا المحقّق من أنّ في العموم يكون الفحص عمّا يزاحم الحجّة ، وأمّا في الاصول العملية فيكون الفحص عن الحجّية يصحّ على التوجيه الذي قلناه وقاله الشيخ رحمهالله وأمّا على ما قاله هذا المحقّق فلا يكون كلامه صحيحا.
إذا عرفت ذلك يقع الكلام في مقدار الفحص فنقول على ما قلنا من أنّ منشأ لزوم الفحص يكون هو العلم الاجمالي فيلزم الفحص بمقدار ينحل العلم الإجمالي ، فإذا انحلّ العلم الإجمالي يكفي الفحص وربّما يكون انحلاله مختلفا بالنسبة الى الأشخاص من جهة تضييق دائرة علمه وسعته ، مثلا يعلم إجمالا أحد مخصصات عمومات الطهارة الّتي تكون في باب الطهارة مثلا ، فإذا تفحّص ينحلّ علمه الإجمالي ويكفيه ذلك الفحص إن لم يكن مخطئا في مقدمات علمه الإجمالي وتارة يكون أحد يعلم إجمالا بأنّ مخصّصات عمومات الطهارة مثلا يكون في باب الطهارة وغيرها ، فيجب عليه الفحص في تمامها حتى ينحلّ علمه الإجمالي فالمناط هو انحلال علمه الاجمالي ، وأمّا على توجيه المحقّق الخراساني رحمهالله فى وجوب الفحص فيجب بمقدار يخرج العام عن معرضيته للتخصيص ، فما دام لم يخرج العام عن معرضيته للتخصيص يجب الفحص.