إلّا على مذهب من جوّز من العامّة خلوّ الواقعة عن حكم.
لا يقال : بقي هنا أصل آخر ، وهو أن يكون الخطاب الوارد في الواقعة موافقا للبراءة الأصليّة.
لأنّا نقول : هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب ،
______________________________________________________
اكمال الدين والنص على ذلك في القرآن الحكيم : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (١) والتصريح من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : بانّه «ما من شيء يقرّبكم الى الجنة ...» (٢) الى آخر الحديث المتقدّم ، فقد جعل الله تعالى الحكم الشرعي لجميع الوقائع وأنزله على الرسول فلا يمكن أن نقول بانتفاء الحرمة أو الوجوب واقعا ، بل اللازم علينا الاحتياط حتى لا نخالف ذلك الحكم الواقعي على تقديره (الّا على مذهب من جوّز من العامة خلو الواقعة عن حكم) وهذا ما لا نقول به نحن.
(لا يقال : بقي هنا أصل آخر) غير أصل البراءة ـ الذي لا نقول به نحن ـ ونتيجته هو البراءة أيضا (وهو :) أي : هذا الأصل الآخر (أن يكون الخطاب الوارد في الواقعة موافقا للبراءة الأصليّة) فانا نقول : انّ للتتن حكما لكن مع ذلك لا يلزم الاحتياط لاحتمال أن يكون حكم التتن في الواقع الاباحة والحليّة ، فمجرد وجود الحكم للتتن في الواقع لا يستلزم انّ يكون ذلك الحكم : التحريم ، بل من الممكن أن يكون : الاباحة ، فمن أين يلزم الاحتياط؟.
(لأنا نقول : هذا الكلام) وهو أصل التطابق بين البراءة والحكم الواقعي (ممّا لا يرضى به لبيب) فمن أين أن حكم التتن في الواقع : الحل ، حتى تكون البراءة
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٣.
(٢) ـ مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٢٧ ب ١٠ ح ١٤٦٤٣ ، بحار الانوار : ج ٧٠ ص ٩٦ ب ٤٧ ح ٣ ، وقريب منه في الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٧٤ ح ٢ ووسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٤٥ ب ١٢ ح ٢١٩٣٩.