بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم ، فان علم تفصيلا وجب التديّن به كذلك ، وإن علم إجمالا وجب التديّن بثبوته في الواقع ، ولا ينافي ذلك التديّن الحكم بإباحته ظاهرا ، إذ الحكم الظاهريّ لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعيّ من حيث العمل ، لا من حيث التديّن به.
______________________________________________________
(بحكم الله ، فهو تابع للعلم بالحكم) من حيث الاجمال والتفصيل.
(فان علم تفصيلا) بالحكم الوجوبي ، أو التحريمي ، أو الاستحبابي ، أو الكراهي ، أو الاباحي (وجب التديّن به كذلك) أي : تفصيلا ، فانّه لا يجوز للإنسان أن يلتزم قلبا بعدم وجوب الصلاة ، أو بعدم حرمة الخمر ، أو بعدم كراهة النوم بين الطلوعين ، أو بعدم استحباب صلاة النافلة ، أو بعدم اباحة الماء مثلا.
(وإن علم اجمالا) بأن الحكم إما هذا وإما ذاك ، كما اذا علم اجمالا بانّ الواجب الظهر أو الجمعة (وجب التّديّن بثبوته في الواقع) على ما هو عليه في الواقع ، ففي مثل : صلاة الظهر والجمعة لا يلتزم بوجوب الظهر أو بوجوب الجمعة ، وانّما يلتزم بالوجوب المردد بينهما ، وفي المقام الذي هو من الدوران بين المحذورين يلتزم بأن هناك لزوم في أحد الجانبين ، ولا يلزم عليه أكثر من هذا ، بل التزامه بأنّه واجب أو بأنه حرام خلاف الالتزام بحكم الله سبحانه.
(و) إن قلت : كيف يلتزم بأنه لازم واقعا التزاما قلبيا مع بنائه على اباحته الظاهرية عملا؟.
قلت : (لا ينافي ذلك التديّن) الاجمالي (الحكم بإباحته ظاهرا).
وانّما لم يكن تناف بينهما (إذ الحكم الظاهريّ لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعيّ من حيث العمل لا من حيث التّديّن به) فانّ العمل المخالف للالتزام فيما لا يمكن العمل على طبق الالتزام ليس بممنوع