.................................................................................................
______________________________________________________
عند العقلاء ، فاذا علم الانسان اجمالا بأن هذا الشيء إما واجب عليه أو حرام ، ولم يعلم احدهما بالخصوص ، فهو لا يتمكن من العمل على طبق ذلك الحكم الواقعي ، لكنّه يتمكن من الالتزام بأن هنا لازما في الواقع ، اما في ضمن الحرام أو في ضمن الواجب.
هذا ، ولكن لا يخفى : انه قد يستشكل على ذلك بأمرين :
الأوّل : ما ذكرناه سابقا : من انّه لا حكم في الظاهر اطلاقا ، وانّما هو تنجيز واعذار ، وإلّا لم يمكن الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، فانّ الحكم الظاهري وإن لم يكن يصل إلى مرتبة الحكم الواقعي ، لكن الحكم الواقعي يصل إلى مرتبة الحكم الظاهري فيتناقضان في مرحلة الظاهر.
الثاني : انه ما فائدة حكم لا يمكن العمل على طبقه ولو كان عدم الامكان ذلك من جهة جهل المكلّف ، فانّ المكلّف يسأل من المولى : لما ذا أوجبت الوطي عليّ ـ مثلا ـ في المرأة المرددة بين واجب الوطي وواجب الترك والحال ان ايجابك الواقعي لا يمكن أن يكون باعثا لي إلى الوطي ، مع العلم بانّه يجب أن يكون الحكم باعثا للعبد؟.
ثم انّه قد تقدّم من المصنّف اشكالات على اجراء البراءة في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم :
الأوّل : انّه كيف تجري البراءة وجنس التكليف معلوم؟ وقد اجاب عنه بقوله : «وليس العلم بجنس التكليف ... كالعلم بنوع التكليف ...».
الثاني : ان البراءة مخالفة للزوم الالتزام بحكم الله؟ وقد أجاب عنه بقوله :«واما دعوى وجوب الالتزام ... ففيها ...».