ومنه يظهر اندفاع ما يقال : «أنّ الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحدهما إلّا أنّ طرحهما والحكم بالاباحة طرح لحكم الله الواقعيّ وهو محرّم ، وعليه يبنى عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة على قولين يعلم دخول الإمام عليهالسلام في أحدهما».
______________________________________________________
الثالث : ان التديّن الاجمالي بأن الشيء حرام أو حلال مخالف للحكم بالاباحة ، ولا يخفى : ان هذا غير الاشكال الثاني إذ الاشكال الثاني لبيان السلب أي كيف تجرون البراءة عن الوجوب والحرمة؟ وهذا الاشكال لبيان الايجاب أي : كيف تحكمون بالاباحة؟ وقد أجاب عنه بقوله : «ولا ينافي ذلك التدين الحكم باباحته ظاهرا ...».
وحيث قد فرغ المصنّف من الاشكالات الثلاثة شرع في الاشكال الرابع وحاصله : انا نسلم ان الالتزام بالحكم الواقعي ليس بواجب في باب دوران الأمر بين الوجوب والتحريم ، إلّا ان الحكم بالاباحة بعد طرح الحكمين : الوجوبي والتحريمي ، مع ان أحدهما حكم الله في الواقع محرّم.
وإلى الاشكال الرابع هذا اشار المصنّف بقوله : (ومنه) أي : من جواب الاشكال الثالث (يظهر اندفاع ما يقال) في وجه الاشكال الرابع : من (انّ الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحدهما) أي : بالوجوب أو بالتحريم ، فيما إذا دار التكليف بين أحدهما (إلّا انّ طرحهما والحكم بالاباحة طرح لحكم الله الواقعي ، وهو) أي : طرح حكم الله الواقعي (محرّم) شرعا.
(وعليه :) أي : على تحريم طرح حكم الله الواقعي (يبنى عدم جواز احداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة على قولين يعلم دخول الإمام عليهالسلام في أحدهما) فانّ عدم جواز احداث القول الثالث كاشف عن تحريم طرح الحكم الواقعي