ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليهالسلام ، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتفاقيّا.
______________________________________________________
الثالث مخالفة عملية للقولين ، كما لو قال بعض : بوجوب الجمعة ، والبعض الآخر : باستحبابها ، فانّه لا يجوز احداث القول الثالث بحرمتها ، أمّا إذا لم يكن في القول الثالث مخالفة عملية فلا بأس به ، وما نحن فيه من دوران الأمر بين المحذورين من هذا القبيل ، لأنّ القائل بالاباحة في مورد دوران الأمر بين المحذورين لا يخالف أحد القولين من حيث العمل ، لانه على كل حال إمّا أن يأتي بالشيء أو يتركه ، فاذا اتى به كان موافقا للواجب ، وإن لم يأت به كان موافقا للحرام.
وعليه : فان (ما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة) على قولين : من انّه لا يجوز طرح القولين واحداث القول الثالث وقياس ما نحن فيه عليه ليس في محله لما يلي :
أولا : انّه (لا يعلم شموله لما نحن فيه) من صورة دوران الأمر بين المحذورين (ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليهالسلام) فان ما ذكروه في مسألة اختلاف الامة خاص بما إذا كان في القول الثالث مخالفة عملية لكلا القولين ، دون ما لم يكن فيه مخالفة لهما.
ثانيا : (مع انّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتفاقيّا) فان بعض الفقهاء قال في مورد اختلاف الامّة على قولين بجواز ان يطرح الفقيه كلا القولين ويرجع إلى الأصل ، وما نحن فيه من مورد دوران الأمر بين المحذورين من هذا القبيل ، لأنّه يطرح كلا من الوجوب والحرمة ويرجع