على أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ، كما سيجيء ، هو إرادة التخيير الواقعيّ المخالف لقول الإمام عليهالسلام ، في المسألة.
ولذا اعترض عليه المحقق ، بأنّه لا ينفع التخيير فرارا
______________________________________________________
إلى أصل الاباحة لقوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق» (١) وما أشبه بالاضافة إلى الدليل العقلي على «قبح العقاب بلا بيان» وهو أصل ـ كما لا يخفى ـ.
ثالثا : إنّ قولهم بعدم جواز الرجوع إلى القول الثالث في مورد اختلاف الامة على قولين انّما هو لاعتبار ان هذا القول الثالث هو حكم واقعي ، ونحن لا نقول بأنّ الاباحة في مورد دوران الأمر بين المحذورين هو حكم واقعي ، بل نقول انه حكم ظاهري ، ولا دليل على عدم جواز الرجوع إلى الحكم الظاهري في مورد اختلاف الامّة على قولين.
وإلى الجواب الثالث هذا اشار المصنّف بقوله : (على أنّ ظاهر كلام الشيخ) الطوسي رحمهالله (القائل بالتّخيير) في مورد اختلاف الامة على قولين (كما سيجيء ، هو : إرادة التّخيير الواقعي المخالف لقول الإمام عليهالسلام في المسألة) فالمشهور الذين قالوا بأنّ التخيير لا يجوز في مورد اختلاف الامّة على قولين ، أرادوا به :
التخيير الواقعي ، فلا يشمل كلامهم ما نحن فيه من دوران الأمر بين المحذورين ، لأنّا نقول في المقام بالتخيير الظاهري.
(ولذا) أي : لأجل ان الشيخ أراد من كلامه : التخيير الواقعي (اعترض عليه المحقق) صاحب الشرائع (: بأنه لا ينفع التخيير فرارا) أي : لأجل الفرار
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.