عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ، لأن التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليهالسلام ، وإن انتصر للشيخ بعض بأنّ
______________________________________________________
عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل) وانّما لا ينفع ، لأنّ التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليهالسلام.
توضيح ذلك : قال بعض الفقهاء في مورد اختلاف الامّة على قولين : بأنّ للفقيه ان يطرح القولين ويرجع إلى الأصل ، فاعترض عليهم شيخ الطائفة : بأنّ الإمام عليهالسلام مع أحد القولين ، فكيف يجوز طرح القولين والرجوع إلى الأصل مع انه مخالف لقول الإمام قطعا؟ بل لا بدّ من اختيار أحدهما ، بمعنى : ان الفقيه الثالث مخيّر بين أن يأخذ بهذا القول أو بذاك القول.
فاعترض عليه المحقق : بانّه كرّ على ما فرّ منه (لأنّ التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليهالسلام) فانّ الإمام أمّا يقول بالحرمة أو يقول بالحلية ، فاذا قلنا بأنّ الفقيه الثالث مخيّر بين الحرمة والحليّة كان قولا ثالثا مخالفا لقول الإمام قطعا.
ومن المعلوم : انّ اعتراض المحقق على الشيخ مبني على ارادة الشيخ : التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري ، لأنّ معنى التخيير الواقعي : كون الحكم في الواقع مخيرا فيه ، ومعلوم انّه لما كان الإمام مع أحد القولين لم يكن الحكم في الواقع مخيرا فيه ، بخلاف التخيير الظاهري ، فان معنى التخيير الظاهري : انّ المكلّف حيث كان مرددا بين الحكمين كان له اختيار أيهما شاء في مرحلة الظاهر عند جهله بالحكم الواقعي.
هذا (وإن انتصر للشيخ بعض) وهو : سلطان العلماء في حاشية المعالم ، وصاحبا الفصول والقوانين (: بأن) مراد الشيخ : التخيير الظاهري لا التخيير الواقعي الذي فهمه المحقق من كلام الشيخ ، فقد قال هؤلاء المنتصرون للشيخ :