التخيير بين الحكمين ظاهرا أحدهما هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام.
لكنّ ظاهر كلام الشيخ قدسسره يأبى عن ذلك قال في العدّة :
«إذا اختلفت الامّة على قولين فلا يكون إجماعا ، ولأصحابنا في ذلك مذهبان :
منهم من يقول : إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم التفصيلي بأنّ المعصوم عليهالسلام ، داخل فيه سقطا ووجب التمسّك
______________________________________________________
ان مراده هو : (التخيير بين الحكمين ظاهرا ، وأخذ أحدهما) أي : أحد الحكمين (هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام) أي : في مقام اختلاف الامّة على قولين.
(لكنّ ظاهر كلام الشيخ قدسسره يأبى عن ذلك) أي : عن ارادة التخيير الظاهري ، فانّ كلامه ظاهر في التخيير الواقعي ، وننقل كلامه ليظهر : ان ما ذكرناه هو الظاهر من كلامه (قال في العدة : إذا اختلفت الامّة على قولين) بأن قال بعضهم ـ مثلا ـ بوجوب الجمعة ، وبعضهم : باستحبابها (فلا يكون اجماعا) بسيطا لأحد من القولين ، لوضوح : انّ الامّة لم تتفق على قول واحد ، بل هو من الاجماع المركب الذي ينفي القول الثالث كالقول بحرمة الجمعة ـ مثلا ـ (ولأصحابنا في ذلك مذهبان) أي : طريقان في علاج هذا الاختلاف :
(منهم من يقول : اذا تكافأ الفريقان) بأن لم يكن لأحد الفريقين ترجيح على الفريق الآخر بالكثرة ـ مثلا ـ (ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم التفصيلي بأنّ المعصوم عليهالسلام ، داخل فيه) أي : في هذا الفريق (سقطا) المذهبان (ووجب) على المجتهد المتأخر المتردد بين هذين القولين (التمسك