بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم.
وهذا القول ليس بقويّ ، ثمّ علّله باطّراح قول الإمام عليهالسلام ، قال : ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام عليهالسلام تركه والعمل بما في العقل.
______________________________________________________
بمقتضى العقل) أي : ما يقتضيه العقل (من حظر أو اباحة) فاذا كان قول بالحظر في مثل شرب التتن ، وقول بالاباحة ، والفقهاء بين من يقدّم الحظر ومن يقدّم الاباحة ، فاللازم أن يرى المجتهد المتأخر ان ايّ القولين يتطابق مع العقل والقاعدة فيقول به.
هذا ، فيما إذا كان القولان حرمة واباحة كما في المثال المتقدّم ، وأمّا إذا كان القولان الوجوب والاباحة كما في الدعاء عند رؤية الهلال ، فاللازم أن يرى المجتهد المتأخر هل انّ العقل والقاعدة مع الاحتياط أو مع البراءة؟ وأمّا إذا كان القولان الوجوب والحرمة كما في الزوجة المترددة بين واجب الوطي ومحرّم الوطي ، فاللازم أن يرى المجتهد المتأخر هل العقل والقاعدة على تقديم الحرمة كما يقول به بعض الفقهاء أو التخيير بينه وبين الوجوب (على اختلاف مذاهبهم) في هذه الموارد التي ذكرناها (وهذا القول ليس بقويّ) عندنا نحن شيخ الطائفة.
(ثمّ علّله باطّراح قول الإمام عليهالسلام) لأنّ اسقاط المجتهد للقولين والأخذ بقول ثالث خلاف قول الإمام ، وذلك ليس بجائز.
(قال : ولو جاز ذلك) أي : طرح قوله عليهالسلام المردد بين القولين ، (لجاز مع تعيين قول الإمام عليهالسلام) بسبب إحدى الأدلة الأربعة (تركه والعمل بما في العقل) فانه أيّ فرق في ترك قول الإمام بين ما إذا علم به تفصيلا أو علم به إجمالا؟ فانّ العقل يرى وجوب اتباع قول الإمام ان كان يعلمه تفصيلا فتفصيلا ، وإن كان يعلمه إجمالا فإجمالا ، حسب موازين الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي.