بطلان القول الآخر ، وقد قلنا انهم مخيّرون في العمل.
ولو كان إجماعهم على أحدهما ، انتقض ذلك ، انتهى.
وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على ارادة التخيير الواقعي ، وإن كان القول به لا يخلو عن الاشكال.
______________________________________________________
على قولين (بطلان القول الآخر) الذي تركوه (وقد قلنا انّهم مخيّرون في العمل) ومعنى التخيير في العمل : صحة كلا القولين ، فكيف يجوز لهم أن يتفقهوا على ما يستلزم بطلان احد القولين؟.
(و) عليه : فانه (لو كان) أي : حصل بعد اختلاف الامّة على قولين (اجماعهم على أحدهما) أي : احد القولين (انتقض ذلك) (١) التخيير الذي ذكرنا : انّه حكم المجتهد الثالث ، وذلك للمحذور المذكور (انتهى) ما في العدة.
هذا (وما ذكره) الشيخ (من التّفريع) على القول الثاني وهو التخيير حيث فرّع عليه : عدم جواز الاجماع على قول بعد الخلاف على قولين (أقوى شاهد على ارادة التخيير الواقعي) لأنّه إذا كان التخيير واقعيا لم يجز رفع اليد عنه ، بينما إذا كان التخيير ظاهريا جاز رفع اليد عنه اذا انكشف الواقع ، فالذين وجهوا كلام الشيخ بأن مراده : التخيير الظاهري توجيههم غير تام.
(وإن كان القول به) أي : بالتخيير الواقعي كما اختاره الشيخ حسب ظاهر كلامه (لا يخلو عن الاشكال) لأنّه لا وجه لكون التخيير واقعيا بعد فرضنا موافقة الإمام مع أحد القولين لا على التعيين حيث يستدعي ذلك ان يكون التخيير ظاهريا لا واقعيا.
ولا يخفى : انّ في كلام الشيخ مواضيع للتأمّل ، فانّ مقتضى القاعدة : انّه
__________________
(١) ـ عدّة الاصول : ص ٢٥١.