وكيف كان : فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الاجماع إرادتهم بطرح قول الإمام عليهالسلام ، من حيث العمل ، فتأمّل.
ولكنّ الانصاف : أنّ أدلّة الاباحة في محتمل الحرمة ينصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب
______________________________________________________
لو اختلفت الامّة على قولين وكان للمجتهد المتأخر دليل على أحدهما أو على خلافهما اتبع دليله ، وإن لم يكن له دليل تخيّر بين القولين ، فاذا ظهر له دليل رفع اليد عن التخيير إلى ما ظهر لديه من الدليل.
(وكيف كان : فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الاجماع ، ارادتهم بطرح قول الإمام عليهالسلام : من حيث العمل) الخارجي ، فلا يشمل كلامهم ما نحن فيه من دوران الأمر بين المحذورين حيث قلنا بالاباحة ؛ فانّ العمل بالاباحة لا يستلزم طرح قول الإمام عليهالسلام عملا لأنه ان فعل كان موافقا للوجوب ، وإن ترك كان موافقا للحرمة.
(فتأمّل) فانّ بناء العقلاء في دوران الأمر بين المحذورين هو : العمل بأحدهما لا القول بالاباحة ، فانهم على الخصوص لا يقولون بالاباحة الاستمرارية ، لأنّ ذلك يسبب العلم بمخالفة الحكم الواقعي ، بينما في الأخذ بأحدهما فقط احتمال المخالفة دون العلم بالمخالفة.
ثم انّه حيث أثبت المصنّف إلى هنا : ان الحكم في الدوران بين المحذورين هو الرجوع إلى الاباحة أراد نقض ذلك فقال : (ولكن الانصاف : انّ أدلّة الاباحة في محتمل الحرمة) من العقل والنقل (ينصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب) فلا تشمل أدلة الاباحة ما كان دائرا بين الحرمة والوجوب ، فان قوله عليهالسلام :