وأدلّة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف لا يفيد إلّا عدم المؤاخذة على الترك والفعل
______________________________________________________
«كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١) وقوله عليهالسلام : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعينه» (٢) وما أشبه ، ظاهرها : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب مثل : دوران الزوجة بين الطاهرة والحائض ، ودوران شرب التتن بين الحرمة والاباحة ، إلى غير ذلك.
أمّا دوران الأمر بين الحرمة والوجوب : كالمرأة المحتملة وجوب وطيها أو وجوب تركها ، والمنذور هو ترك الشاي أو شربه ، أو ما أشبه ذلك ، فليست هي أمثال هذه الفروع حتى تكون مشمولة لأدلة البراءة والاباحة.
(وأدلّة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف) ظاهرة في مجرّد عدم العقاب على الفعل والترك ، وذلك كما قال : (لا يفيد الّا عدم المؤاخذة على الترك والفعل) دون اثبات الترك أو الفعل في دوران الأمر بين الترك تحريما والفعل وجوبا الذي نحن فيه.
والحاصل : إنّ في المقام نوعين من الأدلة :
الأوّل : ما دلّ على الاباحة مثل : «كلّ شيء حلال» (٣) ، وهذا خاصّ بالشبهة الدائرة بين الحرمة وبين غير الوجوب من الأحكام الثلاثة الأخر ـ على ما عرفت ـ.
الثاني : ما دلّ على نفي التكليف مثل : قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وأدلة
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٠٢٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢ وفيهم (تعلم) بدل (تعرف).
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٠٢٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢ (بالمعنى).