وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب.
وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا فيه.
نعم ، هذا الوجوب يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه في الواقع.
______________________________________________________
الحجب (١) ، والرفع (٢) ، والسعة (٣) ، وهذا يدل على أمرين : عدم المؤاخذة (وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب) سواء في الشبهة التحريمية ، أو الشبهة الوجوبية ، أو فيما دار بين الوجوب والتحريم (وهذا المقدار) من عدم تعيين الوجوب أو الحرمة (لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا فيه) فاللازم القول بالأخذ بأحدهما مخيرا في الدوران بين المحذورين ، لا القول بالاباحة الذي اخترناه سابقا.
(نعم ، هذا الوجوب) أي : وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا (يحتاج إلى دليل) حتى لا يلزم منه القول بلا دليل (وهو) أي : الدليل على وجوب الأخذ بأحدهما مخيرا (مفقود ، فاللازم) حين لا دليل على الاباحة ، ولا دليل على التخيير فيما نحن فيه : من مورد دوران الامر بين المحذورين (هو التوقّف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي) التزاما قلبيا (على ما هو عليه في الواقع).
هذا في مقام الالتزام ، وأمّا في مقام العمل : فلا حرج في الفعل ولا في الترك ، وذلك لحكم العقل : بأن الشيء ما لم يصل حكمه الى المكلّف لا حرج عليه
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨.
(٢) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، الاختصاص ص ٣١ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٦ ص ٢٩٧ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ٩ ص ٩٩ ب ٤ ح ١٦٧ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٩٣ ب ٥٠ ح ٤٢٧٠ ، المحاسن : ص ٤٥٢ ح ٣٦٥ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٥ ، مستدرك الوسائل : ج ١٨ ص ٢٠ ب ١٢ ح ٢١٨٨٦.