ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهريّ إذا لم يحتج إليه في العمل ، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب.
______________________________________________________
في فعله وتركه ، فالمكلف في سعة من أن يفعل أو أن يترك ، وكون المكلّف في سعة من أن يفعل أو يترك ليس معناه : الاباحة الشرعية الظاهرية ، ولا معناه : وجوب الأخذ بأحد الحكمين تخييرا ، بل هو أمر ثالث غير الاباحة والتخيير.
(و) إن قلت : على ما ذكرتم : من أنّه لا حكم ظاهري في المسألة ، لا الاباحة الظاهرية ، ولا التخيير الظاهري ، يلزم خلو الواقعة عن الحكم الظاهري.
قلت : لا بأس بذلك لأنه (لا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج إليه) أي : الى ذلك الحكم الظاهري (في العمل) على أنّا نقول بوجود الحكم الواقعي في دوران الامر بين المحذورين وانّما يلزم عدم خلو الواقعة عن الحكم الواقعي وكذلك عدم خلوها عن الحكم الظاهري ، فيما اذا احتاج إليه في العمل.
بل انّا لا نحتاج هنا الى الحكم الظاهري بعد حكم العقل بالسعة ، فالشارع أو كل الحكم في مثل هذا المقام من دوران الأمر بين المحذورين إلى العقل ، والعقل يرى السعة في ان يفعل أو أن يترك ، فمورد دوران
الأمر بين المحذورين هو (نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب) فانّه لا يلزم على الشارع بيان انّه واجب أو مستحب ، لكفاية ايكاله الأمر إلى العقل الذي يرى مطلق الرجحان ، فلا حاجة إلى الالتزام بالوجوب أو الاستحباب ظاهرا.
وإلى هنا ظهر : انّ في دوران الأمر بين المحذورين مطلبين :
الأوّل : لزوم الالتزام القلبي بالحكم الواقعي.
الثاني : عدم الحكم بالاباحة ، ولا بوجوب الأخذ بأحدهما مخيرا ، وانّما يرى