هذا ، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأوّل من الكتاب عند التكلّم في فروع اعتبار القطع فراجع.
ثمّ على تقدير وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان بل قولان :
يستدلّ على الأوّل ، بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين ،
______________________________________________________
العقل لزوم التوقف عن الفتوى وجواز الأخذ بأيهما شاء.
(هذا) مجمل الكلام في المسألة (وقد مضى شطر من الكلام في ذلك) الذي ذكرناه هنا (في المقصد الأوّل من الكتاب عند التكلّم في فروع اعتبار القطع فراجع) هناك.
(ثم) انه اذا لم نقل بالاباحة الظاهرية ، ولم نقل باللاحرج العقلي في اختيار أيهما شاء ، فانّه (على تقدير وجوب الأخذ) بالتخيير وجوبا شرعيا ظاهريا (هل يتعين الأخذ بالحرمة) فقط كما قال به بعض ، أو يتعين الاخذ بالوجوب فقط وهو ما لم يقل به أحد لانه لا وجه له (أو يتخير بينه وبين الأخذ بالوجوب؟) فيه (وجهان بل قولان) : قد (يستدل على الأوّل) منهما وهو : تعيين الأخذ بالحرمة بأدلة خمسة ، أشار المصنّف الى الأوّل منها بقوله : «بعد قاعدة الاحتياط» ، وإلى الثاني بقوله : «بظاهر ما دلّ على وجوب التوقف» ، وإلى الثالث بقوله : «وبأن دفع المفسدة أولى» ، وإلى الرابع بقوله : «ولأن افضاء الحرمة إلى مقصودها أتم» وإلى الخامس بقوله : «وبالاستقراء ثم بعد الاستدلال بها ردّها جميعا».
فالأوّل ما ذكره بقوله : (بعد قاعدة الاحتياط حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين) فإنه اذا دار الأمر بين تعيين الأخذ بالحرمة وبين التخيير في الأخذ