لما عن النهاية : من «أنّ الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل ، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتمّ ويشهد له ما ارسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، من : «انّ اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحسنات» ، وقوله عليهالسلام : «أفضل من اكتساب
______________________________________________________
وانّما نقول : بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (لما عن النهاية) للشيخ (: من ان الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل) فالخمر حرام ، لأن في شربها مفسدة ، والزنا حرام لأن في ارتكابه مفسدة ، وهكذا (وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل) فالصلاة واجبة لما في الصلاة من المصلحة ، والزكاة واجبة لما في الزكاة من المصلحة ، وهكذا.
وانّما قال : الغالب ، لأنّ في الحرمة قد تكون المصلحة في نفس الترك لا ان المفسدة في الفعل ، كترك المسكر ـ مثلا ـ فانّ فيه مصلحة صحة البدن ، كما ان في الوجوب قد تكون المفسدة في الترك لا المصلحة في الفعل كترك غسل الجنابة ـ مثلا ـ فانه يوجب سقم البدن.
وعلى أي حال : ففي مورد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة يكون الاخذ بالحرمة دفعا لمفسدة فعل الحرام ، أولى من الأخذ بالوجوب جلبا لمصلحة فعل الواجب ، فاذا دار الأمر ـ مثلا ـ : بين وجوب وطي الزوجة وحرمته اجتنب عنه حتى لا يبتلى بمفسدة الوطي ، لا انّه يرتكبه جلبا لمصلحة الوطي ، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة عند العقلاء (و) ذلك لأنّ (اهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتمّ) عندهم من جلب المصلحة.
(ويشهد له) أي : لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة (ما ارسل عن أمير المؤمنين عليهالسلام : من «ان اجتناب السيّئات أولى من اكتساب