انتهى.
وبالاستقراء ، بناء على أنّ الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة ، ومثّل له بأيّام الاستظهار
______________________________________________________
يرجّحون الأتم على غير الأتم ، والشارع بما انّه سيد العقلاء فلا بدّ من انه يرجح الأتم على غيره ـ فالاخذ بالحرمة مقدّم على الوجوب (انتهى) الدليل الرابع على تقديم الاخذ بالحرمة.
(و) الخامس : ما اشار اليه : (بالاستقراء بناء على انّ الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام) في الشبهات الموضوعية والحكمية (تغليب الشارع لجانب الحرمة) على الوجوب (ومثّل له بأيام الاستظهار) وهو عبارة عن : طلب المرأة ظهور حالها لتعرف هل انّ دمها حيض أم لا؟ كما إذا كانت ذات عادة وقتية وعددية بأن ترى ـ مثلا ـ في أول كل شهر خمسة أيام ، فاذا استمر الدم أكثر من خمسة ، فانّ بين الخمسة والعشرة تستظهر المرأة حالها بترك محرمات الحائض والاتيان بواجبات المستحاضة.
وعليه : فان تجاوز الدم عن العشرة تبين انّ الزائد عن الخمسة كان استحاضة ، وإذا انقطع على العشرة أو ما دون العشرة تبين انّ الزائد كان حيضا ، والشارع رجّح جانب الحيض فجعل على المرأة في الأيام الزائدة محرمات الحائض ، فاذا كان لها زوج ـ مثلا ـ وأراد وطيها في أيام الاستظهار كان بالنسبة إليها من دوران الأمر بين الواجب والحرام ، لأن الواجب على المرأة القبول لمكان حق الزوج ، كما انه يحرم عليها القبول لاحتمال الحيض ، لكن الشارع أمرها بالامتناع عن القبول مما يكون معناه : ان الشارع رجّح التحريم على الوجوب.