وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس.
ويضعّف الأخير بمنع الغلبة ، وما ذكر من الأمثلة مع عدم ثبوت الغلبة بها
______________________________________________________
(و) مثل له أيضا بمثال : (تحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس) حيث انّ الأمر دائر فيه بين الواجب والحرام ، فانّ تحصيل الطهارة للصلاة واجب ، واستعمال الماء النجس في الطهارة محرم ، بمعنى : انّه لا يجوز له الوضوء بهذا الماء للصلاة ، ولذا قال الشارع في الإناءين المشتبه أحدهما بالنجس : «يهريقهما ويتيمم» (١) ومعنى ذلك : تغليب جانب الحرمة على جانب الوجوب.
وكذا له أن يمثّل لذلك بأمثلة أخرى : مثل ما إذا لم يعلم الانسان وهو في شهر رمضان بأن الصوم واجب عليه لمكان شهر رمضان ، أو حرام عليه لمكان المرض الذي يخاف منه؟ فانّ الفقهاء أفتوا بعدم الصوم عليه.
وكذا إذا شك الزوج بأن هذه هي زوجته التي مضى عليها أربعة أشهر حتى يجب عليه وطيها ، أو أجنبية عنه حتى يحرم عليه وطيها؟ فاللازم عليه عدم وطيها إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في مجال تغليب جانب الحرام على جانب الوجوب.
ثم بدأ المصنّف بردّ الأدلّة الخمسة بقوله : (ويضعّف الأخير) وهو الدليل الخامس (بمنع الغلبة) لوضوح : ان الغلبة لا تثبت بمورد وموردين وما أشبه ذلك (وما ذكر من الأمثلة) الثلاثة فانه يرد عليها ما يلي :
أوّلا : (مع عدم ثبوت الغلبة بها) لأنها في موارد معدودة ، والموارد المعدودة لا تثبت غلبة حتى تكون قاعدة كليّة.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٢٩ ب ١٠ ح ٤٥ ، الاستبصار : ج ١ ص ٢١ ب ١٠ ح ٣.