خارج عن محلّ الكلام ، فانّ ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور ، ولو قيل بالوجوب فلعله لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة.
وأمّا ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرّد الرّؤية فهو للاطلاقات
______________________________________________________
ثانيا : انه (خارج عن محلّ الكلام) الذي هو من الدوران بين المحذورين (فانّ ترك العبادة في أيّام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور) ولذا يقولون : على المرأة ان تحتاط في أيام استظهارها بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، وذلك لوجه ذكروه في الفقه لا يهمنا التعرّض له ، كما ان تحريم وطيها على الزوج ، لعله لمكان استصحاب الحيض.
هذا (ولو قيل بالوجوب) أي : بوجوب ترك العبادة وترك الوطي (فلعله لمراعاة أصالة بقاء الحيض) بمعنى : الاستصحاب ، والاستصحاب حجّة كما علم في موقعه (و) اصالة (حرمة العبادة) عليها بالاستصحاب ايضا ، بل الاصل في العبادة المشكوك تشريعها هو : الحرمة ، إذ العبادة لا تكون إلّا بقصد القربة وقصد القربة لا يتأتى إلّا مع العلم بالعبادية ، فاذا قصد القربة بلا علم بالعبادية كان تشريعا ، لأنه قد نسب إلى الشارع ما لم يعلم ان الشارع أمر به.
(و) ان قلت : انّ الفقهاء قالوا : بأنّ المرأة اذا رأت الدم واحتملت انه حيض ـ في غير الوقتية ـ لزم عليها ترتيب أحكام الحيض ، مع انّ الأمر دائر بين وجوب العبادة ان لم يكن الدم حيضا ، وبين حرمة العبادة إذا كان الدم حيضا ، وبذلك فقد قدّم الشارع الحرام على الواجب.
قلت : (أما ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرد الرّؤية) للدم (فهو) لما يلي :
أولا : (للاطلاقات) الدالة على ان كل دم تراه المرأة حيض إلّا ما خرج بالدليل.