وقاعدة كلّما أمكن ، وإلّا فأصالة الطهارة وعدم الحيض هي المرجع.
وأمّا ترك الإناءين المشتبهين في الطهارة ، فليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام ، لأنّ الظاهر ، كما ثبت في محلّه ، أنّ حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعيّة لا ذاتيّة ،
______________________________________________________
(و) ثانيا : لقاعدة الامكان المشهورة بينهم وهي : (قاعدة : «كلّما أمكن) أن يكون حيضا فهو حيض» وهذه القاعدة مستفادة من الأخبار.
(وإلّا) بأن لم تكن الاطلاقات ، ولم تكن قاعدة الامكان (فأصالة الطّهارة وعدم الحيض هي المرجع) هنا.
والحاصل : ان مقتضى الأصل الأولي هنا وهو : استصحاب الطهارة ، واستصحاب عدم الحيض يعيّن الوجوب ، ومقتضى الأصل الثانوي التعبدي بسبب الاطلاقات ، وقاعدة الامكان يعيّن الحرمة ، فلا يكون المثال من الدوران بين المحذورين ، بل هو نظير لما قالوا : من انّ الاصل الأولي في المعاملة البطلان ، والاصل الثانوي هو الصحة فلا يكون الامر في مقامنا هذا من باب تقديم الحرمة على الوجوب.
(وأما ترك الإناءين المشتبهين في) تحصيل (الطهارة) للغسل والوضوء ، (ف) الاستدلال به مردود بثلاثة وجوه :
الوجه الأوّل : ان هذا المثال (ليس من دوران الأمر بين الواجب والحرام) حتى يكون شاهدا لما نحن فيه (لأن الظاهر ـ كما ثبت في محلّه : انّ حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعيّة لا ذاتيّة) أي : ليس حرمتها لأجل أمر الشارع بالعدم كشرب الخمر ، وانّما حرمتها من أجل عدم أمر الشارع بها ، فتكون الطهارة بالمشتبه تشريع ونسبة ما لم يأمر به الشارع اليه.