تفصيلا ، كالخمر والخلّ ، على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبهما ـ محلّ نظر ، خصوصا على ما مثل به من الجمع بين الأجنبيّة والزّوجة.
______________________________________________________
تفصيلا كالخمر والخلّ) جمعا (على وجه يوجب الاشتباه) بينهما بأن لم يعرف الخل من الخمر منهما (فيرتكبهما) تدريجا ، فان هذا الالزام (محلّ النظر) بل غير لازم للقائل.
وانّما هو محل نظر لما عرفت : من ان أحدا لم يقل بجواز ارتكاب المشتبه بقصد التوصل إلى الحرام ، (خصوصا على ما مثل به) المستشكل (من الجمع بين الأجنبيّة والزّوجة) فإنّ القائل بجواز ارتكاب المشتبهين تدريجا أشكل عليه :
بأنه على الجواز ، يجوز لشخص أن يجمع بين زوجته وأجنبية فيطؤهما جميعا في ظلام ونحوه حتى لا يعرف عند الوطي أيتهما الزوجة وأيتهما الأجنبية ، كما أنّ له أن يجمع بين الزوجة وغلام ، أو تجمع المرأة بين الزوج والاجنبي ممّا هو بديهي التحريم شرعا.
بل وكذا له أن يجمع بين واجب القتل ومحرّم القتل في مكان لا يميّز بينهما فيقتلهما ، أو بين جائز الذبح في الشاة ومحرّم الذبح كالانسان المحقون الدم فيذبحهما في حال يكون حين الذبح لا يعلم بأن أيهما الانسان ، كما لو كان الذبح بواسطة الماكنة ، إلى غير ذلك من الامور المسلّمة حرمتها شرعا.
وانّما قلنا خصوصا وأنّه لا يرد هذا الاشكال على القائل بجواز الارتكاب التدريجي لما عرفت : من أنّ المخالفة على تقدير جوازها في سائر موارد العلم الاجمالي ، فانّه لا يجوز هاهنا في مثل هذه الأمثلة ، وذلك من جهة الأهمية في الفروج والدّماء حتى وإن لم تقصد من الخلط بينهما التوصل إلى الحرام.