.................................................................................................
______________________________________________________
الغرض كما يبعث الى الامر او لا بالاحضار يبعث ثانيا الى صرف الاحضار المنطبق على بقاء الفرد الاول واحضار فرد آخر اذ لا يتعين للدخل فى الغرض الفرد الاول بخصوصه بمجرد وجوده بل كما لم يتعين او لا قبل وجوده لم يتعين بعد وجوده ولازم ذلك الالتزام باوامر طولية بحسب الزمان ما دام الغرض باقيا ويكون المراد من بقاء الامر هذا المعنى لا بقاء الامر الشخصى بحدوده لامتناع بقائه بحصول موضوعه ، ولكن ذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ، ص ١٤٤ ، التحقيق ان اتيان المأمور به بحدوده وقيوده علة تامة للغرض الباعث على البعث اليه والغرض القائم باحضار الماء تمكن المولى من رفع عطشه به مثلا لا نفس رفع العطش كما هو واضح نعم هو غرض مقدمى لا اصيل وغير فارق اذ مدار امتثال كل امر على اسقاط نفس الغرض الباعث عليه لا شىء آخر ولا يتوقف الامتثال ولا اتصاف المقدمة بالمقدمية على تعقبها بذيها عنده قده وعند المشهور كما سيجيء إن شاء الله تعالى وما يرى من وجوب اتيان الماء ثانيا لو اريق الماء لا دلالة له على شيء لان الغرض تمكن المولى من شربه وقد انقلب الى نقيضه فيجب عليه احضاره ثانيا لعين ما اوجبه اولا لان ملاك الامتثال استيفاء المولى غرضه منه نعم هو ملازم له احيانا انتهى والمختار عندنا هى المقدمة الموصلة كما سيأتى وملخص ذلك ان الغرض المترتب على وجود المأمور به فى الخارج من دون دخل شيء آخر فيه هو الذى يكون المكلف مأمورا بتحصيله واما غرض الامر كرفع العطش مثلا حيث ان حصوله يتوقف على فعل نفسه وهو الشرب زائدا على الاتيان بالمامور به فلا يكون المكلف مأمورا بايجاده وامتثاله لخروجه عن قدرته وامتثاله فالواجب على المكلف ليس إلّا تمكين المولى من الشرب وتهية المقدمات له فانه تحت اختياره وقدرته وهو يحصل بصرف الامتثال الاول ، ثم ان هنا موردين يدل على جواز الامتثال بعد الامتثال احدهما فى صلاة الآيات حيث قد ورد فيها ان من صلى صلاة الآيات فله ان يعيد صلاته مرة ثانية ما دامت الآية باقية وهذا يدل على جواز الامتثال مرة ثانية بعد الامتثال الاول وثانيهما فى الصلاة اليومية حيث قد ورد فيها ان من صلى فرادى واقيمت الجماعة فله ان يعيد صلاته مرة اخرى فيها ، وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٢١٠ ولكن هذا التوهم خاطئ فى كلا الموردين اما فى المورد الاول فهو لا يدل على ازيد من استحباب الاعادة مرة ثانية بداعى الامر