ونقول (١) ان المطلوب والمشتاق اليه (٢) هو المقيّد من حيث ذاته التوأم مع قيده
______________________________________________________
فى الواجب المعلق والمنجز
(١) التقسيم السادس ينقسم الواجب الى المنجز والمعلق قال فى الفصول ص ٨٠ وينقسم باعتبار آخر الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة وليسم منجزا والى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسم معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمن الاستطاعة او خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل ـ الى ان قال ـ فلا تكليف فى الاول بالفعل ولا وجوب قبله بخلاف الثانى الخ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٦٠ لا يخفى ان شيخنا العلامة اعلى الله مقامه حيث اختار فى الواجب المشروط ذاك المعنى ـ اى ان الواجب فيه يكون مقيدا به بحيث يكون الطلب والايجاب فى الخطاب فعليا ومطلقا وانما الواجب يكون خاصا ومقيدا وهو الاكرام على تقدير المجيء ـ وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا واثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك اى اثباتا وثبوتا على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائى انكر عن الفصول هذا التقسيم ضرورة ان المعلق بما فسره يكون من المشروط بما اختاره له من المعنى على ذلك كما هو واضح حيث لا يكون ح هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط ومن هنا انقدح انه فى الحقيقة انما انكر الواجب المشروط بالمعنى الذى يكون هو ظاهر المشهور والقواعد العربية لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان رجوع الشرط الى الهيئة كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد فلا يكون مجالا لانكاره عليه الخ وتبعه المحقق النّائينيّ من انكار الواجب المعلق كما سيأتى.
(٢) ويبيّن لنا محقق الماتن الواجب المعلّق والامتياز بينه وبين المطلق والمشروط قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٥١ جميع هذه الاقسام تشترك على المختار فى فعلية الوجوب وعلى المشهور يشترك المنجز والمعلق فقط فيها وعلى المختار ينفرد المشروط عن المنجز والمعلق بكون قيده دخيلا فى اتصاف متعلق