نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ]

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :السيد عباس المدرّسي اليزدي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مكتبة الداوري

الصفحات :671

تحمیل

شارك

.................................................................................................

______________________________________________________

العموم الاستغراقى فيكون واجبا على كل واحد منهم على نحو السريان غاية الامر ان وجوبه على كل مشروط بترك الآخر الرابع ان يكون التكليف متوجها الى احد المكلفين لا بعينه المعبر بصرف الوجود وهذا الوجه هو الصحيح الخ وقد عرفت ان صرف الوجود من المكلفين لا وجود له فى الخارج وانما الخارج وجود معين شخصى وبعد تحققه ينتزع منه صرف الوجود لا الواحد على البدل كما لا معنى للمجموع يتعلق التكليف بل على كل واحد بارادات ناقصة فى حال عدم اتيان الغير كما لا يخفى وهذا الاحتمال الخامس هو المتعين ولم يحتمله ، هذا كله مقتضى الاطلاق واما مقتضى الاصل العملى فسيأتي فى بحث البراءة إن شاء الله تعالى واشرنا الى ذلك لاجل التمهيد لما سيأتي من بيان حقيقة هذه الواجبات على نحو التفصيل فانتظر إن شاء الله تعالى.

فى الامر عقيب الحظر اوتوهمه

نموذج الخامس فى البحث عن وقوع الامر عقيب الحظر او توهم الحظر قال فى الكفاية ج ١ ص ١١٦ انه اختلف القائلون بظهور صيغه الامر فى الوجوب وضعا او اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحظر او فى مقام توهمه على اقوال نسب الى المشهور ظهورها فى الإباحة والى بعض العامه ظهورها فى الوجوب والى بعض تبعيتها لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى الى غير ذلك الخ وللقول الاخير قوله تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) وقوله تعالى (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ) وقوله تعالى (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) وكذا قوله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) وقوله عليه‌السلام دع الصلاة ايام اقرائك فان الامر بقتل المشركين فى الآية الاولى بعد الانسلاخ والامر بحلق الرأس بعد وصول الهدى الى محله فى الآية الأخيرة والامر بالصلاة والصوم بعد رفع المانع عن الحائض والنفساء قد تعلق بزوال علة النهى وهو الانسلاخ فى الآية الاولى ووصول الهدى محله فى الأخيرة ودفع المانع عن الحائض والنفساء فى الرواية وهكذا غيرها وما ورد فى الاعتكاف لا تخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها وغير ذلك واما الامر فى مقام توهم الحظر فى الرواية فى ابواب الاستحاضة المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ، فالأمر عقيب