.................................................................................................
______________________________________________________
هما الوقوف على الاقل او التعدى والتجاوز عنه وح فحيث انه مع الاتيان بذات الاقل لا محيص له من احد الحدين ولا يمكنه ترك كليهما يندرج لا محاله فى التخيير العملى العقلى بمناط اللاحرجية نظير التخيير بين النقيضين او الضدين اللذين ليس لهما ثالث لا فى التخيير الشرعى من جهة عدم المجال ح لاعمال المولوية بالامر التخييرى نحو الحدين لما ذكرنا غير مرة بان مرجع الامر التخييرى باحد الامرين انما هو الى النهى عن تركهما معا وهو انما يصح فى مورد يتمكن المكلف من ترك كلا الامرين وإلّا فمع عدم تمكنه من ذلك ولابدية اتيانه باحد الامرين عقلا يكون الامر باتيان احد الفردين لغوا محضا فعلى ذلك ح يتسجل الاشكال بانه كيف المجال للتخيير الشرعى بين الاقل والاكثر مع كون ذات الاقل واجبة الاتيان على كل تقدير وكون التخيير بين الحدين ايضا عقليا محضا بمناط اللاحرجية ، فاجاب عنه المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٤ ولكن يمكن التقضى عن هذا الاشكال ايضا بان بان ما هو طرف التخيير ح انما كان هو الاقل بما هو متقيد بحد الأقلية فكان لحيث التقيد ايضا دخل فى موضوع الوجوب وفى مثله معلوم بداهة كما المجال لتعلق الامر المولوى التخييرى باحد الامرين اما الاقل او الاكثر وح فتمام الخلط انما هو من جهة الغاء حيث التقيد بحد الاقليّة عن موضوع الوجوب ولحاظ ذات الاقل عارية عن التقيد المزبور فمن ذلك استشكل بان ذات الاقل ح بعد ان كانت واجبة الاتيان على كل تقدير لا على تقدير دون تقدير فلا جرم لا يبقى فى البين الانفس الحدين اللذين عرفت بانه لا يكون التخيير فيهما الا تخييرا عقليا بمناط اللاحرجية وإلّا فبناء على ملاحظه مجموع الذات مع التقيد المزبور لا يبقى مجال للاشكال المزبور اصلا من جهة وضوح ان الاقل ح بوصفه لا يكون واجب الاتيان على كل تقدير كما هو واضح وعلى ذلك فمن اخذ الاقل بشرط لا ومحددا بحد الاقلية يرتفع تلك الاشكالات باجمعها على التخيير بين الاقل والاكثر نعم على ذلك يكون مرجع التخيير المزبور الى التخيير بين المتبانيين نظرا الى مباينة الاقل ح ولو بحده مع الاكثر الخ واما مقتضى الاصل عند الشك فى التخيير فله فرضين ـ الفرض الأول فى الخصال اذا شك فى انه هل يكون احدها وافيا بالمصلحة عن الآخر او يكون مشروطا بوجوده للوفاء بالمصلحة كالافطار بالمحرم فى نهار شهر رمضان فالاصل يقتضى الاشتغال بالجميع ووجوب الاكثر من واحد لمعلومية اصل الخطاب والظاهر عدم