.................................................................................................
______________________________________________________
تتصف بالتقديرية تارة وبالفعلية اخرى وانما تتصف بالوجود او بالعدم فان ما تكون الارادة منوطة به ان كان موجودا فالارادة فعلية وإلّا فهى معدومة نعم الاتصاف بالوجود التقديرى انما يعقل فى الامور الاعتباريّة ـ اى كما فى الوصية ـ فيصح ان يقال ان وجوب الحج مثلا ثابت فى الشريعة على تقدير حصول الاستطاعة خارجا وهذا النحو من الوجود الاعتبارى يكون ثبوته بنفس الاعتبار ولو لم يكن فى الخارج مستطيع بالفعل كما ان رفعه بالنسخ لا بزوال الاستطاعة من المكلف مثلا الخ هذا على مختاره من ان حقيقة الاحكام هى الامور الاعتباريّة دون الارادة والكراهة من العلم بالمصلحة والمفسدة ازلا او حلولهما فى النفوس النبوية والولوية كما صرح بذلك صاحب الكفاية فى كلماته اما على المختار من كون حقيقة الاحكام هى الارادة والكراهة فالارادة التقديرية غير تامة المعبر عنه بعدم امكان الوقوعى لا الامكان الذاتى كما نفوه اساتذتنا من عدم الامكان الذاتى كما مر بل الارادة فعلية وتخلفه عن المراد لا محذور فيه قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٥٥ فان قلت حقيقة التكليف هو جعل ما يمكن ان يكون داعيا للمكلف الى فعل المكلف به او ترك المكلف به بتركه ولا ريب فى ان المراد بالامكان هو الامكان الوقوعى لا الامكان الذاتى لان الامكان الذاتى لا اثر له فى مثل المقام ـ اى مما يكون الانبعاث الى الفعل والعمل ـ فاذا كان المراد من التكليف هو جعل ما يمكن ان يكون داعيا فلا ريب فى ان التكليف بهذا المعنى لا يعقل ان يكون فعليا قبل تحقق القيد الذى قيد به متعلق التكليف مع عدم كون ذلك القيد داخلا فى حيز الاختيار سواء كان القيد المزبور زمانا متاخرا او زمانيا يأبى عن تعلق الاختيار به لان التكليف قبل تحقق القيد المزبور لا يمكن ان يكون داعيا للمكلف الى الاتيان بالمكلف به ولو كان المكلف فى غاية الانقياد والاطاعة وإلّا لزم من فرض وقوعه ان يكون ما فرض مقيدا بشيء غير مقيد به وهذا خلف بخلاف الواجب المنجز ذى المقدمات الكثيرة فانه يمكن ان يكون التكليف به قبل تحقق مقدماته فعليا لان الامكان الوقوعى محفوظ بالنسبة الى التكليف وان كان الامتناع بالغير متحققا فى حق المكلف به فانه لو فرض محالا تمكن المكلف من فعل ذى المقدمة قبل المقدمة لما لزم محذور من ذلك ، قلت هذا كله لا يجدى شيء منه فى ابطال صحة التعليق فى التكليف اما اولا فلان حقيقة التكليف بالمعنى المزبور متحققة فى الواجب المعلّق لان