خارجا وان القضايا المشروطة والموقتات من قبيل القضايا الحقيقية (١) فى اقتضاء فعليّة الموضوع فعليّة المحمول وفرضه فرضيّة لو بيننا على اخذ مرتبة المحركيّة للمامور فى مضمون الخطاب ولقد تقدّم منا ايضا ان تمام حوصتنا و
______________________________________________________
بالذات تابعة لكيفية تعلقها بالمراد فان تعلقت ـ فورا ـ تحصل ـ ارادة اخرى لتحريك العضلات فعلا ـ وان تعلقت بايجاد امر المستقبل فى لا تتعلق الارادة بتحريك فى الحال الخ وفيه انا لا نرى فى انفسنا ارادتين متعلقا بشيء واحد فى سلسلة مبادى الارادة إحداهما متعلقه بالذّات والآخر بتحريك العضلات بل بعد تحقق مباديها تتحقق ارادة واحدة على الشى وهى المحرك للعضلات ايضا وتفصيله فى محله.
(١) هذا هو الذى ذهب اليه المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٤١ ثم لا يخفى ان هذه الشبهة موردها هو خصوص القضايا الخارجية واما فى القضايا الحقيقية فلا مجال لتوهم جريانها فيها اصلا فاصل النزاع فى تعلق الواجب المعلق مختص بالقضايا الخارجية وتعديته الى القضايا الحقيقية من باب الخلط بينهما بيان ذلك ان الانشاء فى القضايا الحقيقية لا محالة يكون سابقا على وجود الموضوع وبقية القيود المعتبرة فيه وهو لا يكون مقيدا بشىء اصلا إلّا انه لما كان فعلا زمانيا فلا بد وان يقع فى زمان بلا تقيد به اصلا واما فعلية الحكم فيستحيل ان تكون مساوقة لانشائه بل لا محاله تتوقف على فعلية كل ما اخذ مفروض الوجود فى الخطاب وح فاذا فرضنا ان الواجب من الموقتات فاما ان تتوقف فعلية الحكم على فعلية الزمان كما تتوقف على فعلية بقية القيود الماخوذة فى الخطاب مفروضة الوجود فهذا عين انكار الواجب المعلق والالتزام بالاشتراط ، واما ان يفرق بين الزمان وغيره من القيود فلا يلتزم بتوقف فعلية الحكم على تحقق الزمان خارجا على خلاف القيود الخارجة عن الاختيار وعليه فيسأل عن الملزم بالقول بتوقف فعلية الحكم على فعلية بقية القيود من وجود الموضوع وغيره فهل هو اخذها مفروضة الوجود او شيء آخر لا سبيل الى الثانى بالضرورة فيتعين الأول والمفروض انه مشترك فيه بين الزمان وغيره واما توهم ان الزمان لم يؤخذ مفروض الوجود فى الخطاب وانما هو من قيود الواجب فيدفعه ما عرفت من ان تقيد الواجب بالزمان يستلزم تعلق التكليف به ايضا وهو محال لعدم القدرة عليه الخ.