.................................................................................................
______________________________________________________
على شيء ومن البديهى ان المعلق عليه الطلب ليس من شئونه واطواره كى يكون موجبا لتضييق دائرة مفهومه الخ وفيه ان التقدير والاناطة ايضا يرجع الى التقييد بحسب الطوارى والحالات فيرجع المحذور لان تعليق وجوب الاكرام على المجيء معناه وجوب الاكرام عند المجيء فيرجع المحذور وليس الكلام فى التعبيرات المختلفة وانما الكلام فى واقع تقييد الهيئة والطلب واما لزوم كونه من قيود المادة لبا حكى التقريرات عن الشيخ الاعظم الانصارى فان العاقل اذا توجه الى امر والتفت اليه فاما ان يتعلق طلبه بذلك الشيء او لا يتعلق طلبه به لا كلام على الثانى وعلى الاول فاما ان يكون ذلك الامر موردا لامره وطلبه مطلقا على جميع اختلاف طواريه او على تقدير خاص وذلك التقدير الخاص قد يكون شيئا من الامور الاختيارية كما فى قولك ان دخلت الدار فافعل كذا ـ الى ان قال ما حاصله ـ وقد يكون من الامور الغير الاختيارية كالزمان كما ان الاختيارى قد يكون مأخوذا على نحو يكون موردا للتكليف كما اذا قال مثلا صل عن طهارة واخرى يكون على نحو لا يكون موردا للتكليف كما اذا قال حج عند الاستطاعة الخ وملخصه ان الطلب المنقدح فى نفس الآمر شيء واحد لا اختلاف فيه وانما الاختلاف راجع الى القيد الراجع الى الفعل لبا اذ الفعل هو الذى يختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قيوده الطارية عليه بل ولو لم نقل بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فان العاقل اذا توجه الى شيء فاما ان لا يريده الخ. واجاب عنه صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ١٥٤ ففيه ان الشيء اذا توجه اليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة او غيرها كما يمكن ان يبعث فعلا اليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه كذلك يمكن ان يبعث اليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لاجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله فلا يصح منه الا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير فيصح منه طلب الاكرام بعد مجيء زيد ولا يصح منه الطلب المطلق الحاكى للاكرام المقيد بالمجيء هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها فى غاية الوضوح الخ فيكون الطلب منوطا بالقيد والشرط وهو الواجب المشروط عند المشهور بان لا يكون الطلب فعليا الا عند حصول القيد والشرط واورد عليه المحقق العراقى فى النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٤ اذ مضافا الى منافاته مع ما يقتضيه ظهور القضايا الشرطية فى كون المنوط به للطلب هو نفس القيد والشرط ـ اى الامر