.................................................................................................
______________________________________________________
بالعرض ينتهى الى ما بالذات مثلا اذا اراد الانسان اشتراء اللحم فلا محاله يكون لغرض وهو طبخه والغرض من طبخه اكله والغرض منه اقامة البدل لما يتحلّل من البدن والغرض منه ابقاء الحياة والغرض منه ابقاء وجوده وذاته فغاية جميع الغايات للشوق الحيوانى ذلك واذا كان الشوق عقلانيا فغاية بقائه اطاعة ربه والتخلق باخلاقه وينتهى ذلك الى معرفته تعالى فجميع الغايات الحيوانية ينتهى الى غاية واحدة وهى ذات الشخص الحيوانى وجميع الغايات العقلانية ينتهى الى غاية الغايات ومبدإ المبادى جل شانه وكون كل غاية من الغايات ملائمة للذات ومقصودة بالعرض او بالذات لا يتوقف على الالتفات حتى يقطع بانه ليس فى كل فعل تصوّرات وتشوقات متعاقبة فان الغايات الحيوانية فى الحيوان بما هو حيوان والغايات العقلائية فى الانسان بما هو انسان صارت كالطبيعية لهما فلا يحتاج الى فكر ورويّة وقصد تفصيلى هذا كله فى الارادة التكوينية ، واما الارادة التشريعية فقد مر مرارا ان حقيقتها ارادة الفعل من الغير ومن الواضح ان الانسان لو اراد اشتراء اللحم من زيد فالغرض منه وان كان طبخه لكنه غير مراد منه بل لعل الطبخ مراد من عمرو واحضاره فى المجلس مراد من بكر وهكذا فلا تنافى بين كون شيء مرادا من احد والغرض منه غير مراد منه وان كان مقصودا من الفعل لترتبه عليه فالاشتراء مراد بالذات من زيد ومقدماته مرادة بالعرض منه وان لم يكن الغرض من اشتراء اللحم نفسه بل ينتهى الى نفس الامر مثلا ومنه يعلم حال الصلاة وسائر الواجبات فان الغرض من الصلاة وان كانت مصلحتها إلّا انها غير مرادة من المكلف لا بالعرض ولا بالذات بل المراد بالذات عن المكلف نفس الصلاة والارادة التشريعية متقومة بارادة الفعل من الغير لا انها مطلق الشوق حتى يقال ان الشوق الى الصلاة منبعث عن الشوق الى غايتها الى ان ينتهى الى غاية الغايات الخ فاذا لم يرد الغايات من المكلف فلا تكون الواجبات غيريا واورد عليه المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٣٠ ان الارادة التشريعية ليست إلّا عبارة عن ارادة وجود العمل بما انه فعل اختيارى للمكلف وان اضافة نشو كونه منه انما هو من جهة اقتضاء توجيه التكليف بالايجاد اليه وذلك ايضا بلحاظ انه من جهة اقتضاء توجيه التكليف بالايجاد اليه وذلك ايضا بلحاظ انه من جهة كونه فعله الاختيارى غير قابل للتحقق الا من قبله فلا يكون المراد بالارادة التشريعية الانفس فعل الغير وعليه نقول بانه اذا لا يكون الامر