.................................................................................................
______________________________________________________
الداعى او لغيره من الدواعى إلّا ان شهادة الوجدان على ارادة المقدمة من الغير عند ارادة ذيها نافعة لكون الامر بها مولويا اذ لا ارادة تشريعية فى المقدمة بناء على الارشادية اذ لا شان للناصح والمرشد الا اظهار النصح والارشاد الى ما فى نفس الشيء من الصلاح والفساد وهذا لا يقتضى ارادة المرشد لذات المأمورية قلبا وارادة الارشاد تكوينية لا تشريعية ـ اى ان الوجدان تيم فى الارادة وهى الكيفيات النفسانية والمولوية للزوم كون امر المقدمة اراد تشريعية دون التحريك ـ الى ان قال ـ حيث ان الامر المقدمى من رشحات الامر بذى المقدمة فيمكن ان يكون داعيا باعتبار ما يترتب على تركه المستلزم لمخالفة الامر النفسى المترتب عليه العقاب وقد مر مرارا ان دعوة الامر المقدمى كاصله تبعية فكذا شئونات دعوته نعم حيث ان العقل يذعن بان ذا المقدمة المفروض استحقاق العقاب على تركه لجعل الداعى نحوه لا يوجد إلّا بايجاد مقدمية فلا محاله ينقدح الارادة فى نفس المنقاد للبعث النفسى ولا حاجة الى جعل داع آخر الى المقدمة بنفسها وليس جعل الداعى كالشوق بحيث ينقدح فى النفس قهرا بعد حصول مباديه فنلتزم بارادة المقدمة دون جعل الداعى نحوها ـ اى عليه البعث والتحريك من الامر على ذى المقدمة ـ وقال ايضا ـ نعم بناء على ان اوامر الشارع كلا خالية عن الارادة كما بيّناه فى مبحث الطلب والارادة يسقط هذه الشهادة ـ اى شهادة الوجدان ـ عن درجة القبول إلّا انه مسلك آخر ليس على ما هو المشتهر عند اهل النظر الخ وفيه انه كيف يكون الارادة والمولوية الامر محققتان دون التحريك والبعث وانما لتحريك من امر ذى المقدمة فيلزم ان يكون لغوا فالتحريك من لوازم الارادة والمولوية الامر عقلا ويترتب عليه لا محاله وقال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٩ ان قلت ما ثمرة هذه الارادة التشريعية التبعية بعد حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمات وهل هو الا من اللغو الواضح ، قلت هذه الارادة ليست إلّا إرادة قهرية ترشحية معلولة لارادة الواجب كما تقدم فى البرهان ومثلها لا يتوقف على وجود غاية وثمرة الخ وبمثل ذلك ذكر المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٢٣١ بقوله ان المدعى هو تعلق الارادة به قهرا عند ارادة ذى المقدمة فلا يتمكن المريد لذى المقدمة من عدم ارادتها ليتوقف تحققها على فائدة وغاية نعم لو كان الوجوب المبحوث عنه فى المقام هو الوجوب الاستقلالى كما يظهر من المحقق القمى (قده) لكان انكاره للزوم اللغوية فى