.................................................................................................
______________________________________________________
محله لكنك قد عرفت ان محل الكلام هو الوجوب القهرى الخ ثم ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٩ لا يقال ان تحقق الارادة التشريعية التبعية فى المقدمات على تقدير تسليمه لا يستلزم الالتزام بالوجوب الغيرى فيها اذ الحكم اما ان يكون منتزعا من مقام ابراز الارادة او يكون مجعولا بنفسه او بنحو جعل العهدة وعلى كل فهو فعل اختيارى للامر ولا ريب فى تبعية الفعل الاختيارى للغرض والفائدة فلا مجال له فيما لا ثمرة مترتبة عليه كالمقام لانا نقول الحكم وان كان فعلا اختياريا للامر إلّا ان الحكم المترتب على المقدمة وهو وجوبها الغيرى معلول لحكم ذى المقدمة الذى يصدر من الآمر باختياره فالتبعية للثمرة والغرض تكون فى العلة وهو الوجوب النفسى لا فى المعلول ان قلت مقتضى تحقق حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمة هو ان يكون الوجوب الغيرى المعلول للوجوب النفسى ارشادا اليه لا حكما مولويا الخ وبمثل ذلك ذكر جماعة من الأساتذة منهم استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٤٣٨ ان الصحيح فى المقام ان يقال انه لا دليل على وجوب المقدمة وجوبا مولويا شرعيا كيف حيث ان العقل بعد ان رأى توقف الواجب على مقدمته ورأى ان المكلف لا يستطيع على امتثال الواجب النفسى الا بعد الاتيان بها فبطبيعة الحال يحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمة توصلا الى الاتيان بالواجب ومع هذا لو امر الشارع بها فلا محالة يكون ارشادا الى حكم العقل بذلك لاستحالة كونه مولويا الخ وقال المحقق العراقى فى البدائع ص ٤٠٠ قلت يستحيل كونه ارشاد اليه الى الحكم العقلى المزبور مع فرض كونه مترشحا من الوجوب النفسى المولوى ومعلولا له وقد تحقق بما ذكرناه صحة القول بوجوب المقدمة وجوبا غيريا معلولا لوجوب ذيها ويؤيد ذلك ما ورد فى بعض الاخبار من الامر ببعض المقدمات الخ ولعل التأييد كما فى الكفاية ج ١ ص ٢٠٠ ويؤيد الوجدان بل يكون من اوضح البرهان الخ لاجل ما ذكره المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢١٦ بناء على ظهورها فى الانشاء بداعى البعث الجدى فى نفسها وإلّا فبناء على ظهور الاوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط فى الارشاد الى شرطيتها وجزئيتها كظهور النواهى فى الموانع والقواطع الى مانعيتها وقاطعيتها نظير ظهور النواهى فى باب المعاملات فى الارشاد الى الفساد فلا يتم المطلوب ويؤيد هذا الاحتمال نفس الاوامر المتعلقة بالاجزاء مع انه لا وجوب مقدمى فيها الخ هذا هو