احتياج فيه على اقامة البرهان بتقريب (١) انه لو لم يجب لجاز تركه وح ان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق وإلّا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا كى يرد عليه (٢) بمنع الملازمة بين عدم الوجوب وجواز الترك فعلا اذ
______________________________________________________
العمدة فى الوجه وهو الوجدان وعدم الايراد عليه وحكم العقل انما فى مرحلة الامتثال وترشح الارادة القهرية فى رتبة العلل والثبوت فلا موطن لحكم العقل حتى يكون ارشادا اليه اصلا.
(١) ذكر فى الكفاية ج ١ ص ٢٠١ وهو ما ذكره ابو الحسن البصرى الاشعري وهو انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها وح فان بقى الواجب على وجوبه ـ اى مع فرض توقف وجوده على المقدمة ـ يلزم التكليف بما لا يطاق ـ اى هو قبيح عقلا ـ وإلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا الخ اى انقلب الى المشروط بوجود المقدمة لا مطلقا وهو خلاف الفرض من سقوط التكليف ح.
(٢) واجاب عنه فى الكفاية وتبعه المحقق الماتن وغيره قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٠١ وفيه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعى من التالى ـ اى قوله لجاز تركها فيراد منه انه لم يكن منع شرعى عن تركها ـ فى الشرطية الاولى لا الاباحة الشرعية والّا ـ اى وان كان المراد الاباحة الشرعية ـ كانت الملازمة واضحة البطلان ـ اى انتفاء وجوبها لا يقتضى ثبوت الاباحة شرعا بل يتردد بين الاحكام الاربعة الباقية نعم لا يجوز اتصافها بحكم آخر يضاده ـ وارادة الترك ـ اى تركها خارجا عما اضيف اليه الظرف ـ اى اذ المضاف اليه كلمة حين ـ لا نفس الجواز ـ اى ليس المراد حين ان جاز تركها ـ وإلّا فمجرد الجواز بدون الترك ـ اى الترك خارجا ـ لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية ـ اى لو كان المراد حين اذ جاز تركها فيوجب كذب الشرطية الثانية لان بقاء الواجب على وجوبه على تقدير جواز الترك لا يوجب التكليف بما لا يطاق وانما يقتضى ذلك على تقدير الترك الخارجى للمقدمة ـ ما لا يخفى ـ اى الجواب عن الاستدلال بعد الاصلاح ـ فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق احدى الشرطتين ـ اى القضيّتين الشرطيتين كقولك اذا اطلعت الشمس وجدت الظلمة فانها قضية شرطية كاذبة فالمراد الشرط والجزاء جميعا ـ اى الشرط والجزاء معا ـ فلا يرد عليه ما افاده استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٢٩٨ فيكون محصل الايراد المنع من