بعد حكم العقل (١) بلابدّية ايجادها مقدمة لامتثال ذيها لا يبقى مجال لحكم الشرع بجواز تركه فعلا اذ حكم هذه المقدمة حكم الغير المقدور تركه الآبي عن تعلق الحكم المولوى ايجابا او ترخيصا نحوه نعم (٢) لئن اغمض عن منع
______________________________________________________
بطلان احد اللازمين اى التكليف ما لا يطاق والخلف مع الالتزام بصدق الشرطيتين معا لا بطلان احدى الشرطيتين كما قد يظهر من العبارة الخ ـ ولا يلزم احد المحذورين ـ اى التكليف ما لا يطاق وخروج الواجب المطلق عن كونه واجبا ـ فانه ـ اى عند تركه فتختار ـ وان لم يبق له وجوب معه ـ اى مع تركها خارجا ولكن لا يوجب خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا فان ترك المقدمة يوجب ترك ذيها ـ إلّا انه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من الاطاعة والاتيان وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم اتيانها ارشادا الى ما فى تركها من العصيان المستتبع للعقاب ـ اى كما ان التكليف يسقط بالطاعة يسقط بالمعصية ـ نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا يلزم احد المحذورين ـ اى كلا المحذورين من تكليف ما لا يطاق وخروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا بل يصير مشروطا باتيان المقدمة لانه اذ اجاز ترك المقدمة عقلا كان ترك ذيها ليس معصية فيكون خروج الواجب عن كونه واجبا بلا طاعة ولا معصية باطل ـ إلّا ان الملازمة على هذا فى الشرطية الأولى ـ اى ان المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها ـ ممنوعة بداهة انه لو لم يجب شرعا لا يلزم ان يكون جائزا شرعا وعقلا لامكان ان لا يكون محكوما بحكم شرعا وان كان واجبا عقلا ارشادا الخ.
(١) قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٤٠٠ اذ بعد حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمة لامتثال الامر بذيها لا يبقى مجال لحكم الشارع بجواز تركها فعلا لان شان المقدمة بعد تعلق الحكم العقلى المزبور بها شان غير المقدور تركه فى عدم قابليته لتوجه الترخيص الشرعى اليه.
(٢) نعم لو سلمت الملازمة بين عدم وجوبها وجوازها الشرعى بالفعل لم يكن به عن توجه احد المحذورين على سبيل منع الخلو لان توجه الالزام الشرعى الى ذى المقدمة فى فرض ترخيص الشارع بالفعل فى تركها الراجع الى ترخيصه فى ترك ذيها يستلزم التكليف بما لا يطاق كما ان عدم توجه الوجوب اليه فى هذا لفرض يستلزم