الملازمة المزبورة امكن تصحيح التالى بلا ورود اشكال عليه لانه لو فرض جواز الترك من ناحية الشرع فلو بقى الوجوب لزم التكليف بما رخّص فى تركه ومن المعلوم ان لازم الترخيص الفعلى ان له اختيار تركه ففى هذا الظرف لو التزم بايجاد ذيها يلزم التكليف بما لا يطاق وإلّا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا وح العمدة فى رد البرهان المزبور منع الملازمة المسطورة ولكن قد عرفت ان شهادة الوجدان (١) تكفينا لاثبات المدعى بلا احتياج فيه الى اقامة برهان
______________________________________________________
الخلف الخ وتقريبا هو عين عبارة المقالات مع اختلاف يسير جدا واذكر صريح عبارة القوم لئن تعرف ان ما اختاره الأساتذة من المطالب بل بعض العبارة مقتبس من المحققين الاعلام كالمحقق النّائينيّ والمحقق الاصفهانى تبعا لصاحب الكفاية الذى يقول استادنا البجنوردي ان الكفاية قرآن الاصول قدس الله ارواحهم جميعا.
(١) فعمده الوجه هو الوجدان والارتكاز فى الواجبات العرفية والشرعية وفى الارادات التكوينية للانسان المتعلقة بماله من المقدمات وفى ذلك كفاية ، قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٢٠٢ واما التفصيل بين السبب ـ اى العقود والايقاعات بالنسبة الى المسببات كعلقة الملكية والزوجية والحرية ونحوها فتجب ـ وغيره ـ اى كان من المعدات كدخول السوق لشراء اللحم او نصب السلم للكون على السطح ونحوهما فلا تجب ـ فقد استدل على وجوب السبب بان التكليف لا يكاد يتعلق إلّا بالمقدور والمقدور لا يكون إلّا هو السبب وانما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا ولا يكون من افعال المكلف وحركاته او سكناته فلا بد من صرف الامر المتوجه اليه عنه الى سببه ـ اى الى مقدمته لعدم القدرة على المسبب هذا فى الاول دون الثانى فانه بنفسه مقدور للمكلف فلا ملزم لصرفه عنه الى مقدمته فلا تجب مقدمته ـ واجاب عنه صاحب الكفاية والمحقق العراقى وغيرهما قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٠٢ لا يخفى ما فيه من انه ليس بدليل على التفصيل بل على ان الامر النفسى انما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب ، مع وضوح فساده ضرورة ان المسبب مقدور للمكلف وهو متمكن عنه بواسطة السبب ولا يعتبر فى التكليف ازيد من القدرة كانت بلا واسطة او معها كما لا يخفى الخ وذكر المحقق الماتن فى البدائع ص ٤٠١ وفيه ان ذلك ليس دليلا على