.................................................................................................
______________________________________________________
يكونا عنوانين لفعل واحد غايته طوليا لا عرضيا كالقاء والاحراق المتصف بهما فعل المكلف فى الخارج حيث كان صدق عنوان الالقاء متقدما على صدق عنوان الاحراق فان كانا من قبيل الاول ففى مثله يتعلق الارادة الفاعلية بالمعلول اوّلا لقيام المصلحة به ثم تتعلق بعلته وسببه لتوقفه عليها ونحوه الارادة التشريعية الآمرية فانها ايضا تتعلق اوّلا بالمعلول والمسبب ثم بعلّته وسببه فيصير سببه واجبا بالوجوب الغيرى المقدمى واما ان كانا من قبيل الثانى كما فى الالقاء والاحراق وعنوان الغسل والتطهير ونحوهما فيلزمه كون الامر بالمسبب والمعلول عين الامر بسببه وعلّته والامر بالسبب عين الامر بالمسبب لانه فى تعلق الامر بالمسبب يكون السبب مأخوذا فيه لا محاله كما انه فى تعلقه بالسبب يكون معنونا بالمسبب فعلى كل تقدير يكون الامر بكل منهما امرا بالآخر وفى مثله لا يكاد اتصاف السبب بالوجوب الغيرى بوجه اصلا كما لا يخفى ، فمدفوع بان مثل عنوان الالقاء والاحراق عنوانان ممتازان وجودا كل منهما عن الآخر حيث كان الالقاء الذى هو فعل المكلف سببا لملاصقة الخشب مع النار التى هى سبب لتحقق الحرقة فى الخارج ـ اى للخشب ـ فالحرقة لها وجود مستقل فى قبال الالقاء الذى هو من فعل المكلف نظير حركة اليد وحركة المفتاح اللتين هما وجودان من الحركة إحداهما معلولة للاخرى نعم غاية ما هناك انه ينتزع من وجود المعلول عنوانان احدهما عنوان الاحراق بالاضافة الى الفاعل والآخر عنوان الحرقة بالاضافة الى نفسه نظير الايجاد والوجود ولكن مجرد ذلك لا يقتضى صدق عنوان الاحراق وانطباقه حقيقة على الالقاء الذى هو فعل المكلف وعليه فاذا كان العنوانان كل منهما ممتاز وجودا عن الآخر فى الخارج فلا محاله يكون حالهما حال شرب الماء ورفع العطش فى اتصاف الالقاء بالوجوب الغيرى عند تعلق الامر بالاحراق وعدم كون الامر بالاحراق امرا حقيقة بالالقاء كما هو واضح. ثم ان هذا كله اذا كان المسبب والمعلول من آثار فعل المكلف خاصة على معنى كون فعله علة تامة لتحققه بحيث لا يكون لفعل الغير ايضا واختياره دخل فى ترتب المسبب والمعلول وتحققه ، واما اذا كان لفعل الغير واختياره ايضا دخل فى تحققه كعنوان حقيقة البيع مثلا الذى هو مترتب على مجموع ايجاب البائع وقبول المشترى فقد يقال ح بان التكليف بالمسبب وهو البيع حقيقة تكليف سببه وهو الايجاب من جهة خروج المسبب ح بعد مدخلية قبول المشترى عن حيّز