.................................................................................................
______________________________________________________
قدرة البائع حتى بالواسطة فمن ذلك لو ورد امر بشخص بيع داره لا جرم لا بد بعد خروجه عن حيّز قدرته من صرفه الى سببه وهو ايجابه الناشى منه من جهة امتناع بقائه على ظاهره فى التعلق بعنوان البيع ، ولكنه ايضا مدفوع بانه كذلك اذا كان قضية الامر بالبيع امرا بايجاده على الاطلاق واما اذا كان امرا بحفظ وجوده من قبل ما هو تحت قدرته واختياره فلا يلزم ارجاعه وصرفه عنه الى سببه بل يجعل الامر فى تعلقه بالمسبب على حاله ح ويقال بان الواجب هو حفظ وجوده من قبل ما هو تحت اختياره كما هو الشأن ايضا فى كلية المقيّدات ببعض القيود غير الاختيارية اذ كان مرجع للتكليف بها ايضا الى التكليف بسد باب عدمه وحفظه من قبل ما هو تحت الاختيار فى ظرف انحفاظه من قبل سائر القيود غير الاختيارية وح فاذا كان الواجب هو حفظ وجود المعلول والمسبب من قبل ما هو فعل اختيارى للمكلف وهو ايجابه وكان هذا المقدار من الحفظ بتوسيط القدرة على الايجاب تحت قدرته واختياره فلا جرم يكون الايجاب الذى هو سبب لهذا لمقدار من الحفظ متصفا بالوجوب الغيرى لا بالواجب النفسى كما توهم الخ وذكرناه بطوله لمزيد الفائزة ، واما التفصيل بين الشرط الشرعى وغيره قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٠٣ فقد استدل على الوجوب فى الاول ـ اى الشرط الشرعى كالطهارات الثلاث والستر والقبلة ونحوها ـ بانه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث انه ليس مما لا بد منه عقلا او عادة الخ كالسير الى الحج او دخول السوق لشراء اللحم او نصب السلم للصعود على السطح مما يتوقف عليه الواجب عقلا او عادة فهو غير واجب شرعا وبعبارة اخرى قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٤٠٢ ان المقدمة اذا لم تكن من الشروط الشرعية فالعقل حاكم بلابدية الاتيان بها ومعه لا مجال لتوجيه الحكم المولوى من قبل الشارع بلزوم تحصيلها لكونها لغوا واذا كانت من قبيل الشروط الشرعية فلا بد فى لزوم تحصيلها من الالزام المولوى لكون العقل اجنبيا عن ادراك دخلها فى الواجب حتى يحكم بلابدية الاتيان بها الخ واجاب عنه صاحب الكفاية اوّلا ج ١ ص ٢٠٣ بقوله وفيه مضافا الى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعى الى العقلى الخ هذا على مسلكه وقد تقدم وبينا الخدشة فيه ولذا اجاب عن التفصيل المحقق العراقى فى البدائع ص ٤٠٢ ويرد عليها اوّلا ان الشرطية للواجب لا يمكن ان تستفاد من الامر الغيرى الترشحى بل ينحصر استفادتها فى تعلق الامر النفسى