.................................................................................................
______________________________________________________
الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذى المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة او عدمها ازلية الخ وقال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٨ لا ريب فى عدم وجود اصل عملى فى هذه المسألة من الناحية الاصولية وهى جهة الملازمة لانها على تقدير تقررها فى الواقع ونفس الامر ولو لم يتحقق طرفاها ليس لها حالة سابقة معلومة بل هى اما ثابتة ازلا او معدومة ازلا وعلى تقدير كونها تابعة فى التقرر لتحقق طرفيها ليس لها حالة سابقة معلومة بمفاد ليس الناقصة كى تستصحب كما هو واضح واما حالتها السابقة بمفاد ليس التامة عند عدم تحقق طرفيها فلا اثر لاستصحابها لعدم كون وجوب المقدمة من آثار الملازمة الخ اى شرعا وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٥٠ وحديث الرفع ايضا غير جار فيها لعدم كونه امر شرعيا ولا موضوعا ايضا لاثر شرعى لان ترتب فعلية الوجوب عليها ح ترتب عقلى لا شرعى كما هو واضح الخ وبذلك اعترف المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٣٠ وغيره ، مضافا الى ان الملازمة عقلية والعقل لا يشك فى موضوع حكمه وقال فى الكفاية ج ١ ص ١٩٩ نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذى المقدمة والاصل عدم وجوبها الخ وقال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٩٨ واما الجهة الفقهية لهذه المسألة فالظاهر جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة فيها لمعلومية عدم وجوبها فى ظرف عدم وجوب ذيها فيستصحب الخ واورد عليه المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٣٠ فعدم جريان الاصل فيها لعدم ترتب الاثر عليه بعد فرض لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا وما لم يكن لنفى الوجوب او لاثباته اثر عملا لا معنى لجريان الاصل العملى فى مورده نفيا واثباتا الخ فلا يترتب على نفى وجوبها ثمرة اصلا من حيث الحركة والسكون ، فاجاب عن هذا الايراد المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٩٨ وفيه ان وجوب المقدمة وان لم يكن ذا اثر عملى بنفسه إلّا ان ضمه الى كبريات أخر على ما تقدم يوجب ترتب الاثر عليه فلا مانع من جريان الاصل المزبور الخ وسيأتى فى الثمرة وتوضيحه ولكن قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٥١ بعدم انحصار الاثر ح بحيث الحركة والسكون وانه يكفى فيه التوسعة فى التقرب باتيان المقدمة بداعى مراديتها حيث انه بنفى وجوبها ح يترتب نفى هذا لاثر فيتضيق بذلك دائرة التقرب ، واما توهم عدم كون مثل هذا الاثر ح شرعيا لانه من