.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وان لم يساعده البرهان المنطقى فلا منافات بين كون نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية وظهور القضية التى علق فيها السالبة الكلية على شىء فى ثبوت الموجبة الكلية بانتفاء ذلك الشيء فبين النظرين عموم وخصوص من وجه وعلى ذلك فان كان المعلق على الشرط بحسب ظاهر القضية الشرطية هو نفس عموم الحكم وشموله ـ اى ككل ـ كما فى العام المجموعى فلا محالة كان المنتفى بانتفاء الشرط هو عموم الحكم ايضا فلا يكون المفهوم ح الّا موجبة جزئية واما اذا كان المعلق على الشرط هو الحكم العام اعنى به الحكم المنحل الى احكام عديدة بانحلال موضوعه الى افراده ومصاديقه كان المعلق فى الحقيقة على وجود الشرط ح هو كل واحد واحد من تلك الاحكام المتعددة فيكون المنتفى عند انتفاء الشرط هو كل واحد من تلك الاحكام ايضا وبالجملة الحكم الثابت فى الجزاء ولو فرض كونه استغراقيا ومنحلا الى احكام متعددة الّا ان المعلق على الشرط فى القضية الشرطية تارة يكون هو مجموع الاحكام واخرى كل واحد واحد منها وعلى الاول فالمفهوم يكون جزئيا لا محالة بخلاف الثانى فانه فيه كلى كالمنطوق هذا بحسب مقام الثبوت واما بحسب مقام الاثبات فان كان العموم المستفاد من التالى معنى اسميا مدلولا عليه بكلمة كل واشباهها امكن ان يكون المعلق على الشرط هو نفس العموم او الحكم العام فلا بد فى تعيين احدهما من اقامة قرينة خارجية واما اذا كان معنى حرفيا مستفادا من مثل هيئة الجمع المعرف باللام ونحوها وغير قابل لان يكون ملحوظا بنفسه ومعلقا على الشرط او كان مستفادا من مثل وقوع النكرة فى سياق النفى ولم يكن هو بنفسه مدلولا عليه باللفظ فلا محالة يكون المعلق فى القضية الشرطية ح هو الحكم العام كما فى الرواية المزبورة اذ المعلق على الكرية فيها انما ـ