.................................................................................................
______________________________________________________
ـ تشخيص احد الموضوعين حتى تجرى على منواله فى الحكم المذكور فنقول لا اشكال عند العلم باحد الوجهين واما اذا لم يعلم من القرائن الخارجية فالظاهر ان العرف قاض بالوجه الأول ـ ولا ينافى ذلك ما هو المقرر فى الميزان من ان نقيض الموجبة الكلية هى السالبة الجزئية فان غرضهم لا يتعلق ببيان ظواهر القضايا بل نظرهم مقصورة على بيان لوازم ما هو القدر المتيقن من القضية ولا ريب ان المتيقن هو اللازم بالنسبة الى المجموع دون الآحاد ومن هنا يعلم صحة ما افاده بعض الاساطين فى قوله عليهالسلام اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء من ان مفهومه انه اذا لم يكن قدر كرّ ينجسه كل شيء من النجاسات وفساد ما اورد عليه من ان اللازم من القضية المذكورة نجاسة الماء الغير الكر بشىء من النجاسات وهو مجمل لا يفيد ولا يلزم منه النجاسة بكل شىء ولذلك نقول بان ما دل على عدم نجاسته فى الاستنجاء يعارض عموم المفهوم مثل ما يدل على عدم نجاسته اذا كان عاليا الى غير ذلك. وعليه ان كان المعلق على الشرط فى المنطوق هو عموم السلب بما هو ملحوظ مستقلا فمفهومه عدم ذلك العموم فينحصر بالايجاب الجزئى وان كان المعلق سلب العموم بمعنى انه اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه هذا ولا ذاك الى آخر النجاسات والمتنجسات فمفهومه الايجاب العام فان معناه انه اذا كان قليلا ولم يبلغ كرا ينجسه هذا وذاك الى آخر النجاسات والمتنجسات قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٢١ ولكن التحقيق ان يقال ان النظر فى علم الميزان بما انه مقصور على القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية لا ينظر فيه الى الظواهر ومن ثم جعلت الموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية وهذا بخلاف علم الاصول فان المهم فيه هو استنباط الحكم الشرعى من دليله ويكفى فى ذلك اثبات ظهور الكلام فى شىء ـ