.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الاثبات بالجميع وكذا اذا تعلق بالجنس باعتبار فرد لا بشرط سواء كان معينا فى الواقع او لا ويفيد عموم الاثبات حيث يتعلق النفى بالكل وفى غير ذلك لا يفيده. وذكر الشيخ الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٧٣ هداية يجب تطابق المفهوم والمنطوق فى جميع القيود المعتبرة فى الكلام والاعتبارات اللاحقة له الّا فى النفى والاثبات والوجه فى ذلك بعد ما عرفت من ان الوجه فى ثبوت المفهوم هو علية الشرط للجزاء ظاهر حيث ان العلية تقضى بارتفاع ما فرض كونه معلولا عند ارتفاع العلة ولا يقضى بارتفاع ما هو اجنبى عن العلة فمفهوم قولك ان جاءك زيد يوم الجمعة فاكرمه عدم وجوب اكرام زيد على تقدير عدم المجيء فى يوم الجمعة لا مطلقا فلا ينافى ثبوته فى السبت الى غير ذلك مما هو معتبر فى الكلام ـ والمفروض ان الطبيعة المطلقة اذا وقعت فى سياق النفى يستفاد منها العموم ـ
هذا كله اذا كان المأخوذ فى المنطوق مطلقا واما ان كان عاما استغراقيا كقولك ان جاءك زيد فاكرم العلماء فهل يستفاد من المفهوم عدم وجوب الاكرام بالنسبة الى كل فرد فرد من العلماء على تقدير عدم الشرط او يستفاد عدم وجوب اكرام الجميع فعلى الاوّل لو دل دليل على وجوب اكرام زيد العالم يعارضه المفهوم بخلافه على الثانى اختلفوا فى ذلك ـ ولعل وجه الاختلاف فى ذلك هو ان العموم الملحوظ فى المنطوق هل هو يعتبر التى لملاحظة حال الافراد على وجه الشمول والاستغراق فلا يتوجه النفى اليه ـ اى الى العموم وهو سلب العموم ـ فى المفهوم فيكون الاختلاف بين المنطوق والمفهوم فى الكيف ـ اى النفى والاثبات ـ فقط دون الكم ـ اى العموم ـ او يعتبر على وجه الموضوعية فيتوجه اليه النفى فالاختلاف بينهما ثابت كما وكيفا على قياس النقيض المأخوذ عند اهل الميزان وكيف كان فلا بد من ـ