.................................................................................................
______________________________________________________
ـ مثل قوله ان جاء زيد راكبا فاكرمه يوم الجمعة هو انتفاء هذا الحكم الخاص وهو وجوب الاكرام يوم الجمعة عن زيد عند انتفاء الشرط المزبور بما له من القيود اذ كان المفهوم ان لم يجئ زيد راكبا فلا تكرمه يوم الجمعة كما ان المفهوم فى قوله ان جاء زيد فاكرم مجموع الجماعة هو انتفاء وجوب اكرام الجماعة من حيث المجموع عند انتفاء المجيء الغير المنافى لوجوب اكرام بعضهم وهذا مما لا كلام فيه وانما الكلام فيما لو كان الجزاء حكما عاما اصوليا ثابتا لافراد الطبيعة بنحو الاستغراقية كقوله ان جاء زيد فاكرم كل عالم وقوله اذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شيء فى ان قضية المفهوم هل هو السلب الكلى فى الاول والايجاب الكلى فى الثانى او هو السلب الجزئى والايجاب الجزئى ومبنى الخلاف فى المسأله ان قضية اناطة هذا الحكم العام وتعليقه بالشرط فى قوله الماء اذا بلغ قدر كرّ الخ هل هو تعليق واناطة شخص غير قابل للانحلال الى تعليقات متعددة بتعدد افراد النجاسات او هو تعليق سنخى منحل الى تعليقات متعدد ، حيث انه على الاول يلزمه كون المفهوم منه هو الايجاب الجزئى الغير المنافى مع عدم منجسية بعض النجاسات عند عدم بلوغه كرا بخلافه على الثانى فانه يلزمه كون مفهومه بنحو الايجاب الكلى من جهة ان لازم انحلال التعليق هو انحلال القضية الشرطية الى قضايا متعددة حسب تعدد النجاسات ولازمه عقلا هو استخراج مفاهيم متعددة عند عدم بلوغه كرا. هذا ما عليه المحقق العراقى من الابتناء وهو الصحيح واما سائر الاصحاب ابتنوه على امر آخر سيأتى وهو سلب العموم او عموم السلب قال فى الفصول ص ١٥١ ثم اعلم ان النفى فى المفهوم يتعلق بعين ما تعلق به الاثبات فى المنطوق وبالعكس فيفيد عموم السلب حيث يتعلق الاثبات بالجنس او الفرد المنتشر وسلب العموم حيث يتعلق ـ