.................................................................................................
______________________________________________________
ـ تكون النتيجة فى طرف المفهوم بنحو الايجاب الكلى لا الايجاب الجزئى. وان شئت توضيح ذلك قال استاذنا الآملي فى المنتهى ص ٢١٨ ملاك وحدة المفهوم وتعدده فى القضية الشرطية هو وحدة التعليق والربط وتعددهما لا تعدد الحكم ووحدته فى مقام التطبيق لان تحليل العقل للحكم الواحد عنوانا الى احكام متعددة بعدد افراد الموضوع فى الخارج تطبيق من العقل لذلك الحكم الواحد على موارده التى هى مصاديق موضوعه الواحد المنطبق بنظر العقل ايضا على تلك الموارد فلم يكن المتكلم بمثل قوله اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء قد انشأ عدة قضايا شرطية بعبارة واحدة لان النسبة التعليقية الشرطية المستفادة من أداة الشرط هى نسبة واحدة لوحدة أداة الشرط المفيدة لها فلا محالة يكون المنتسب بها معنى واحدا ، واما ما بنى عليه من الفرق بين ما اذا كان المعلق على الشرط عموم الحكم او الحكم العام ففيه ان ما يثمر فى الايجاب الكلى فى هذا المفهوم هو سوق القضية لتعليقات متعددة بعدد الحكم والّا فلو كان المقام مسوقا لبيان تعليق واحد لا فرق فيه بين كون المعلق عموم الحكم او الحكم العام المنحل الى احكام متعددة لموضوعاته ففى الحقيقة تكون استفادة الايجاب الكلى من لوازم الانحلال فى ناحية التعليق لا من لوازم الانحلال فى ناحية المعلق وتوهم الملازمة مع الانحلال فى ناحية التعليق مدفوع جدا كما لا يخفى فالاولى ان يقال بعد استغراقية الحكم تارة تكون القضية مسوقة لتعلق كل واحد مستقلا واخرى لتعلق كل واحد ضمنا ففى كل واحد من القسمين يكون معروض التعليق هو الحكم العام نعم قد يكون المعروض عموم الحكم الذى هو معنى واحد بسيط وفى مثله لا يتصور الّا تعليق واحد بلا قابلية للانحلال الى تعليقات متعددة بخلاف الصورة الاولى ولذا نقول ان ـ