.................................................................................................
______________________________________________________
ـ فى فرض استفادة العموم من الهيئة كان ظاهر القضية هو رجوع التعليق الى حكم العام وانما الكلام فى انه بتعليق واحد او بتعليقات متعددة وظهورها فى الثانى فى غاية البعد فلا تستفاد منه ح الّا الموجبة الجزئية ، واما ما استنتجه فى مقام الاثبات من ان الدال على العموم اذا كان معنى حرفيا مستفادا من مثل هيئة الجمع او كان مستفادا من وقوع النكرة فى سياق النفى فلا محالة يكون المعلق هو الحكم العام كما فى الرواية ففيه انه لو سلمنا ذلك ـ اى لان المعانى الحرفية قابلة للاطلاق والتقييد وملحوظة ايضا فان لحاظ المجموع من حيث المجموع فى النكرة فى سياق النفى ايضا يحتاج الى مئونة فيحمل على الاستغراق كما فى الكل ولكن لا نسلم ان يكون لازمه انحلال التعليق بل القضية قابلة لان تكون مسوقة لتعليق واحد قائم بالحكم العام فلا ينتج ذلك ايضا الّا الايجاب الجزئى كما لا يخفى وبالجملة استفادة عموم التعليق بنحو يقتضى انحلاله الى تعليقات متعددة فى جعل هذه القضايا لو لا القرينة الخارجية دونها خرط القتاد ـ اى الربط يكون فى تشكيل الكلام وهو واحد فان المتكلم بربط واحد يربط كل ما هو مربوط فكيف يمكن ان يتعدد فلا طريق لنا لا يستفاده عموم الحكم الا القرينة ثم ان ما تمسك به من عدم القول بالفصل بين انواع النجاسات بانه اذا ثبت تنجس الماء فى الجملة فيثبت تنجسه بكل نجس ففيه ان العموم فى المفهوم تارة يلاحظ فى افراد النجس واخرى فى انحاء ملاقاته من ورود النجس عليه او وروده على النجس وربما يثمر فيه سلب العموم او الايجاب الجزئى او لا يكون فى انحاء الورود عدم القول بالفصل وبذلك ايضا ربما يستنتج طهارة الغسالة او تتميم الكر بالنجس مع استهلاكه فى الماء لا بالملاقات فضلا عن المتنجس اذ العمومات ح تسقط عن الدليلية فى هذه ـ